____________________
وأما إذا قيل بتوجهه نحو المتفطن لجعل الشرع وثبوت أحكام فيه وتجويزه توجهها نحوه بحكم العقل مع كونه جاهلا بها عن تهاون وتقصير، فمن الواضح أنه لا لغو فيه، ولا تأثيم، ولا يعد مثله قاصرا ولا غافلا كي يقاس عليه القاصر عن الفهم رأسا كالرضيع مثلا، أو يقاس عليه الغافل صرفا كالنائم والسكران، أو يقاس عليه العاجز عن تحصيلها لخرس أو صمم أو حبس وأمثالها.
وإن دعوى وجوب تحصيل المعرفة على أولئك القصار وأمثالهم من ذوي العجز والغفلة ممنوعة أشد المنع على ما صرح به قوله تعالى: ﴿فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم﴾ (١) على ما تقدم بيانه.
وأما في النهي عن اقتراب الصلاة، فلأن المتيقن المسلم منه إنما هو توجهه نحو الشاعر المنتبه للأمر والنهي قبل عروض غفلة السكر له.
وأما في حال السكر والغفلة التامة فلا نسلم توجه التكليف نحوه، وإن سلمنا ثبوت العقاب عليه، واستحقاقه له حينئذ مع غفلته، وعدم تمكنه من فهم التكليف، وقصوره عن ذلك. حيث إن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار على ما تقدم بيانه.
وأما ثبوت الغرامة في مال القاصر، فهو حكم وضعي، وأثر مجعول لتدارك حق المظلوم، ولا ملازمة بينه وبين ثبوت الحكم التكليفي أصلا. ولذا لا نقول بثبوت الإثم أو العقاب على المتلف القاصر، ولا نسلم تكليفه بدفع الغرامة، بل المكلف بذلك ليس إلا وليه العاقل الشاعر، وإن كان ذلك من مال القاصر بدلا عن مال المظلوم. وأين ذلك عن تكليف القاصر.
ثم احتج القوم لجواز خطاب القاصر الذي لا يفهم شيئا بما ورد في الكتاب الكريم من مقطعات أوائل السور، كقوله تعالى: ﴿طس﴾ (٢) و ﴿حم﴾ (3)
وإن دعوى وجوب تحصيل المعرفة على أولئك القصار وأمثالهم من ذوي العجز والغفلة ممنوعة أشد المنع على ما صرح به قوله تعالى: ﴿فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم﴾ (١) على ما تقدم بيانه.
وأما في النهي عن اقتراب الصلاة، فلأن المتيقن المسلم منه إنما هو توجهه نحو الشاعر المنتبه للأمر والنهي قبل عروض غفلة السكر له.
وأما في حال السكر والغفلة التامة فلا نسلم توجه التكليف نحوه، وإن سلمنا ثبوت العقاب عليه، واستحقاقه له حينئذ مع غفلته، وعدم تمكنه من فهم التكليف، وقصوره عن ذلك. حيث إن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار على ما تقدم بيانه.
وأما ثبوت الغرامة في مال القاصر، فهو حكم وضعي، وأثر مجعول لتدارك حق المظلوم، ولا ملازمة بينه وبين ثبوت الحكم التكليفي أصلا. ولذا لا نقول بثبوت الإثم أو العقاب على المتلف القاصر، ولا نسلم تكليفه بدفع الغرامة، بل المكلف بذلك ليس إلا وليه العاقل الشاعر، وإن كان ذلك من مال القاصر بدلا عن مال المظلوم. وأين ذلك عن تكليف القاصر.
ثم احتج القوم لجواز خطاب القاصر الذي لا يفهم شيئا بما ورد في الكتاب الكريم من مقطعات أوائل السور، كقوله تعالى: ﴿طس﴾ (٢) و ﴿حم﴾ (3)