____________________
«و» عرفت عند بيان ثبوت القدرة على نفس الصادر بالمباشرة أنه «لا ينافي كونه مقدوره وجوبه العارض» عليه بعد تحقق علته.
وذلك لأن المعيار في صحة توصيف المرء بالقادر إنما هو عدم كونه في إصدار الفعل مقهورا أو مجبورا عند إرادته ذلك. إما بالمباشرة وإما بالتسبيب.
أما ترى صحة نسبة أعمال أصحاب الحرف والصنائع كالبناء والنجار وأمثالهما إلى الآمر بها، فيقال في العرف بكل صراحة على سبيل الحقيقة: إن الملك مثلا عمر القصر الكذائي، مع أنه لم يكن منه إلا السبب المقتضي للتعمير، وهو الأمر أو بذل المال.
أو يقال: إنه قادر على ذلك، مع أن الحاصل منه ليس إلا إيجاد السبب أو القدرة على إيجاده مع أن السبب منه لم يكن علة تامة لتحقق المأمور به قهرا عليه.
فما ظنك بالتوليدي القهري؛ فإن نسبة إيجاده أو نسبة القدرة عليه إلى فاعل السبب أوضح وأحرى «بالضرورة» والبداهة.
وإلا لزم صدق المجبور على الخالق تعالى - والعياذ بالله - بالنسبة إلى توليدياته المسببة عن أفعاله، نظير وجود النهار مثلا المسبب عن خلقه الشمس، ولا يتفوه بذلك مسلم، ولا غيره من العقلاء.
ثم إذ قد ثبت ذلك اتضح إمكان تعلق الأحكام التكليفية الشرعية المستتبعة للمثوبة والعقوبة بنفس التوليديات.
وبذلك يتضح إمكان اشتمالها بذواتها على المصالح الواقعية بعد ما عرفت من التلازم بينها وبين الأحكام الشرعية، هذا.
وقد أنكرت الأشاعرة كل ذلك على ديدنهم في إنكار كثير من العقليات الضرورية، وتبعهم جمع من المعتزلة في ذلك، فأنكروا أولا: كون التوليدي فعلا صادرا عن فاعل سببه، ولو على القول بثبوت الاختيار والقدرة له على ما فعله
وذلك لأن المعيار في صحة توصيف المرء بالقادر إنما هو عدم كونه في إصدار الفعل مقهورا أو مجبورا عند إرادته ذلك. إما بالمباشرة وإما بالتسبيب.
أما ترى صحة نسبة أعمال أصحاب الحرف والصنائع كالبناء والنجار وأمثالهما إلى الآمر بها، فيقال في العرف بكل صراحة على سبيل الحقيقة: إن الملك مثلا عمر القصر الكذائي، مع أنه لم يكن منه إلا السبب المقتضي للتعمير، وهو الأمر أو بذل المال.
أو يقال: إنه قادر على ذلك، مع أن الحاصل منه ليس إلا إيجاد السبب أو القدرة على إيجاده مع أن السبب منه لم يكن علة تامة لتحقق المأمور به قهرا عليه.
فما ظنك بالتوليدي القهري؛ فإن نسبة إيجاده أو نسبة القدرة عليه إلى فاعل السبب أوضح وأحرى «بالضرورة» والبداهة.
وإلا لزم صدق المجبور على الخالق تعالى - والعياذ بالله - بالنسبة إلى توليدياته المسببة عن أفعاله، نظير وجود النهار مثلا المسبب عن خلقه الشمس، ولا يتفوه بذلك مسلم، ولا غيره من العقلاء.
ثم إذ قد ثبت ذلك اتضح إمكان تعلق الأحكام التكليفية الشرعية المستتبعة للمثوبة والعقوبة بنفس التوليديات.
وبذلك يتضح إمكان اشتمالها بذواتها على المصالح الواقعية بعد ما عرفت من التلازم بينها وبين الأحكام الشرعية، هذا.
وقد أنكرت الأشاعرة كل ذلك على ديدنهم في إنكار كثير من العقليات الضرورية، وتبعهم جمع من المعتزلة في ذلك، فأنكروا أولا: كون التوليدي فعلا صادرا عن فاعل سببه، ولو على القول بثبوت الاختيار والقدرة له على ما فعله