____________________
جواز الاسترقاق وأمثاله.
وما أبينه عن المذهب الفاسد، وهو «اللحوق» به «في هذا الأثر» وهو استحقاق العقوبة الأخروية بالنار وأمثالها من صنوف العذاب من غير ذنب ولا خطيئة، فإن العقوبة الأخروية ممحضة في الشر والمجازاة على فعل السوء والمعصية في الدنيا.
وأما الاسترقاق «وخدمة» يسيرة في أيام قليلة، فليس كذلك، بل فيها تعريض لقبول الإسلام، ويؤمل له بذلك إيمان وهداية «تستتبع المثوبة» الأخروية، والأجور الكثيرة الدائمة.
ولا شك أنها وأمثالها من الأحكام الدنيوية قد جعلت عليه «لحكمة» ترجع إليه باعتبار صلاحه وخلوصه من العذاب الدائم، فهي «ليست من العقوبة» كي يقاس عليها العقوبة الأخروية، فإن الشرط الركني في صحة القياس عند أهله هو اشتراك المقيس والمقيس عليه في العلة أو الحكمة أو الأثر، من غير فرق ظاهري بينهما، كما ذكرنا آنفا.
وأين ذلك عن القياس في مثل المقام، مع وجود الفوارق الكثيرة بينهما، وخصوصا مع ما بين نشأتي الدنيا والآخرة من البون البعيد في ذواتهما وأهوالهما وعقوباتهما.
مضافا إلى بطلان القياس من أصله على مذهب أهل الحق.
وإن سلمنا كون تلك الأحكام الدنيوية عقوبة معجلة.
وقد اتضح لك أن ذلك ممنوع أشد المنع، وأن تلك الأحكام لم تجعل على القاصر، إلا لمصلحة راجعة، أما إلى نفسه رجاء هدايته، كاستذلاله بالاسترقاق والمنع عن الإرث، وعن ازدواجه من بنات المسلمين.
وأما إلى قرنائه وأصحابه بترغيبهم إلى الإسلام، كاستذلاله بعدم تغسيله بعد
وما أبينه عن المذهب الفاسد، وهو «اللحوق» به «في هذا الأثر» وهو استحقاق العقوبة الأخروية بالنار وأمثالها من صنوف العذاب من غير ذنب ولا خطيئة، فإن العقوبة الأخروية ممحضة في الشر والمجازاة على فعل السوء والمعصية في الدنيا.
وأما الاسترقاق «وخدمة» يسيرة في أيام قليلة، فليس كذلك، بل فيها تعريض لقبول الإسلام، ويؤمل له بذلك إيمان وهداية «تستتبع المثوبة» الأخروية، والأجور الكثيرة الدائمة.
ولا شك أنها وأمثالها من الأحكام الدنيوية قد جعلت عليه «لحكمة» ترجع إليه باعتبار صلاحه وخلوصه من العذاب الدائم، فهي «ليست من العقوبة» كي يقاس عليها العقوبة الأخروية، فإن الشرط الركني في صحة القياس عند أهله هو اشتراك المقيس والمقيس عليه في العلة أو الحكمة أو الأثر، من غير فرق ظاهري بينهما، كما ذكرنا آنفا.
وأين ذلك عن القياس في مثل المقام، مع وجود الفوارق الكثيرة بينهما، وخصوصا مع ما بين نشأتي الدنيا والآخرة من البون البعيد في ذواتهما وأهوالهما وعقوباتهما.
مضافا إلى بطلان القياس من أصله على مذهب أهل الحق.
وإن سلمنا كون تلك الأحكام الدنيوية عقوبة معجلة.
وقد اتضح لك أن ذلك ممنوع أشد المنع، وأن تلك الأحكام لم تجعل على القاصر، إلا لمصلحة راجعة، أما إلى نفسه رجاء هدايته، كاستذلاله بالاسترقاق والمنع عن الإرث، وعن ازدواجه من بنات المسلمين.
وأما إلى قرنائه وأصحابه بترغيبهم إلى الإسلام، كاستذلاله بعدم تغسيله بعد