(مسألة 21): إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشيا أو راكبا قدم المشي (4) على الركوب.
____________________
(1) بل لا يبعد العكس والاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
* بل لا يبعد تقديم القيام، وكذا في الفرع الآتي لكن لا يترك الاحتياط.
(الإمام الخميني).
* بل هو بعيد، والظاهر وجوب تقديم القيام فيه وفي الفرض الثاني. (الخوئي).
* بل لا يبعد تقديم القيام فيه وفيما بعده. (الگلپايگاني).
* بل لا يبعد وجوب تقديم القيام، وكذا ما بعده. (البروجردي).
* بل تقديم القيام. (الشيرازي).
(2) لا بأس بتركه. (الجواهري).
(3) ولكن الأقوى في المقامين الإتيان بأول الصلاة قائما إلى أن يتحقق العجز فيجلس. (كاشف الغطاء).
* التكرار غير لازم ومراعاة حال الركوع لازمة. (الجواهري).
* لو دار الأمر بين الركني وغيره قدم الركني مطلقا، وفيما عدا ذلك قدم المقدم مطلقا. (النائيني).
(4) في ترجيح بعض مراتب المشي على بعض الركوب القريب بهيئة القيام نظر جدا. (آقا ضياء).
* لا يبعد التخيير بينهما مع التساوي. (الجواهري).
* لا يترك الاحتياط بالجمع، وفي الضيق يختار أحدهما ويقضي مع الآخر.
(الإمام الخميني).
* بل لا يبعد تقديم القيام، وكذا في الفرع الآتي لكن لا يترك الاحتياط.
(الإمام الخميني).
* بل هو بعيد، والظاهر وجوب تقديم القيام فيه وفي الفرض الثاني. (الخوئي).
* بل لا يبعد تقديم القيام فيه وفيما بعده. (الگلپايگاني).
* بل لا يبعد وجوب تقديم القيام، وكذا ما بعده. (البروجردي).
* بل تقديم القيام. (الشيرازي).
(2) لا بأس بتركه. (الجواهري).
(3) ولكن الأقوى في المقامين الإتيان بأول الصلاة قائما إلى أن يتحقق العجز فيجلس. (كاشف الغطاء).
* التكرار غير لازم ومراعاة حال الركوع لازمة. (الجواهري).
* لو دار الأمر بين الركني وغيره قدم الركني مطلقا، وفيما عدا ذلك قدم المقدم مطلقا. (النائيني).
(4) في ترجيح بعض مراتب المشي على بعض الركوب القريب بهيئة القيام نظر جدا. (آقا ضياء).
* لا يبعد التخيير بينهما مع التساوي. (الجواهري).
* لا يترك الاحتياط بالجمع، وفي الضيق يختار أحدهما ويقضي مع الآخر.
(الإمام الخميني).