(مسألة 28): لو ركع قائما ثم عجز عن القيام فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصبا (3) ثم سجد، وإن كان قبل الذكر هوى متقوسا (4) إلى حد الركوع الجلوسي ثم أتى بالذكر.
(مسألة 29): يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات، وحال ذكر الركوع والسجود، بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها، بل في حال القنوت (5) والأذكار المستحبة (6) كتكبيرة الركوع والسجود، نعم لو كبر
____________________
(1) بل يجب الاستئناف مع سعة الوقت، ومع الضيق الأحوط الإتمام والقضاء.
(الحكيم).
(2) لا يترك. (الإصفهاني، الإمام الخميني).
* بل الأقوى. (البروجردي، الحكيم).
(3) في وجوبه إشكال بل منع. (الخوئي).
(4) لا يبعد سقوط الذكر وكفاية الركوع الذي أتى به. (البروجردي).
* في وجوبه إشكال والأظهر عدم وجوبه. (الخوئي).
(5) على الأحوط فيه وفي الأذكار المستحبة. (الإمام الخميني).
(6) اعتباره في المستحبة على الأحوط والأولى. (الجواهري).
* الظاهر عدم وجوب الاستقرار فيها وفي القنوت. (الخوئي).
* هذا من الفعل في غير المحل لا مما نحن فيه، وفي المستحبات لا يضر في الصلاة، نعم يحرم مع العمد. (الحكيم).
(الحكيم).
(2) لا يترك. (الإصفهاني، الإمام الخميني).
* بل الأقوى. (البروجردي، الحكيم).
(3) في وجوبه إشكال بل منع. (الخوئي).
(4) لا يبعد سقوط الذكر وكفاية الركوع الذي أتى به. (البروجردي).
* في وجوبه إشكال والأظهر عدم وجوبه. (الخوئي).
(5) على الأحوط فيه وفي الأذكار المستحبة. (الإمام الخميني).
(6) اعتباره في المستحبة على الأحوط والأولى. (الجواهري).
* الظاهر عدم وجوب الاستقرار فيها وفي القنوت. (الخوئي).
* هذا من الفعل في غير المحل لا مما نحن فيه، وفي المستحبات لا يضر في الصلاة، نعم يحرم مع العمد. (الحكيم).