(مسألة 19): لو كان وظيفته الصلاة جالسا وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك.
(مسألة 20): إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم (2) إلى أن يتجدد العجز وكذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها، نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائما إلا ركعة أو بعضها، وإذا جلس أولا يقدر على الركعتين قائما أو أزيد مثلا لا يبعد وجوب تقديم
____________________
* والأظهر تعين الصلاة ماشيا. (الجواهري).
* وفي الضيق يختار الثاني ويقضي الآخر على الأحوط. (الحكيم).
* ولا يبعد لزوم اختيار الجلوس، لكن لا يترك الاحتياط المذكور في السعة، وفي الضيق يختار الجلوس ويقضي ماشيا. (الإمام الخميني).
* بل يكفي الصلاة جالسا وفي الضيق يتعين. (كاشف الغطاء).
* لكن لو ضاق الوقت صلى جالسا على الأقوى. (النائيني).
* ومع الضيق يختار الثاني في وجه قوي. (آل ياسين).
* وفي الضيق يختار الجلوس. (البروجردي).
* وإن كان الأظهر تعين الصلاة قائما ماشيا. (الخوئي).
(2) على الأحوط. (الحكيم).
* وفي الضيق يختار الثاني ويقضي الآخر على الأحوط. (الحكيم).
* ولا يبعد لزوم اختيار الجلوس، لكن لا يترك الاحتياط المذكور في السعة، وفي الضيق يختار الجلوس ويقضي ماشيا. (الإمام الخميني).
* بل يكفي الصلاة جالسا وفي الضيق يتعين. (كاشف الغطاء).
* لكن لو ضاق الوقت صلى جالسا على الأقوى. (النائيني).
* ومع الضيق يختار الثاني في وجه قوي. (آل ياسين).
* وفي الضيق يختار الجلوس. (البروجردي).
* وإن كان الأظهر تعين الصلاة قائما ماشيا. (الخوئي).
(2) على الأحوط. (الحكيم).