(مسألة 4): لو نسي القيام حال القراءة وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته (2) ولو تذكر قبله فالأحوط الاستئناف على ما مر (3).
(مسألة 5): لو نسي القراءة أو بعضها وتذكر بعد الركوع صحت صلاته
____________________
(1) البطلان بزيادة القنوت وهو ذكر ودعاء ممنوع. (كاشف الغطاء).
* مشكل، فالأحوط الإتمام ثم الإعادة. (الگلپايگاني).
* إذا جاء به بقصد الجزئية وبعنوان الوظيفة. (آل ياسين).
* فيه نظر. (الحكيم).
* بناء على مبطلية مطلق الزيادة حتى في مثل القنوت لكنه محل النظر.
(الإصفهاني).
* ويمكن أن يكون الوجه نقص القيام حاله. (آقا ضياء).
* فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
* فيه إشكال. (الشيرازي).
(2) وكان ركوعه عن قيام. (الإصفهاني).
* إذا ركع عن قيام. (الحائري، الإمام الخميني).
(3) بل الأقوى عدمه كما مر. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الحكيم).
* يعني استئناف القراءة تماما وإن كان الأقوى عدم لزومه. (كاشف الغطاء).
* بنحو ما مر. (الإمام الخميني).
* بل الأظهر ذلك كما مر. (الخوئي).
* مشكل، فالأحوط الإتمام ثم الإعادة. (الگلپايگاني).
* إذا جاء به بقصد الجزئية وبعنوان الوظيفة. (آل ياسين).
* فيه نظر. (الحكيم).
* بناء على مبطلية مطلق الزيادة حتى في مثل القنوت لكنه محل النظر.
(الإصفهاني).
* ويمكن أن يكون الوجه نقص القيام حاله. (آقا ضياء).
* فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
* فيه إشكال. (الشيرازي).
(2) وكان ركوعه عن قيام. (الإصفهاني).
* إذا ركع عن قيام. (الحائري، الإمام الخميني).
(3) بل الأقوى عدمه كما مر. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الحكيم).
* يعني استئناف القراءة تماما وإن كان الأقوى عدم لزومه. (كاشف الغطاء).
* بنحو ما مر. (الإمام الخميني).
* بل الأظهر ذلك كما مر. (الخوئي).