(مسألة 30): من لا يقدر على السجود يرفع موضع (2) سجوده إن أمكنه، وإلا وضع ما يصح السجود عليه (3) على جبهته، كما مر (4).
(مسألة 31): من يصلي جالسا يتخير بين أنحاء الجلوس، نعم
____________________
(1) لكن لو صلى كذلك جاهلا بالحكم لا يبعد الصحة. (النائيني).
(2) مع الانحناء الممكن بالمقدار الذي يصدق معه السجود، فإن لم يمكن انتقل إلى الإيماء. (الحكيم).
(3) الأقوى حينئذ هو وجوب الإيماء بدلا من السجود. نعم الأحوط ضم الوضع المذكور إلى الإيماء. (البروجردي).
* بل أومأ للسجود ووضع ذلك حينه على الأحوط. (الإمام الخميني).
* لو تمكن من وضع جبهته على ما يصح السجود عليه فالأحوط وجوبه ويقصد الإيماء به للسجود، وإلا لم يجب وضعه على جبهته ويكتفي بما يمكنه من الإيماء. (النائيني).
* والأحوط الجمع بينه وبين الايماء بالرأس أو العين مع عدم قصده الجزئية يأتي بهما بقصد ما في الذمة فرارا عن صدق الزيادة كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* مراعيا لوضع الجبهة عليه كما مر. (الحائري).
* بل يضع الجبهة عليه بعد رفعه مع الإمكان كما مر. (الگلپايگاني).
* وإن كان الأقوى عدم وجوبه. (الشيرازي).
(4) مر إبراء الايماء. (الجواهري).
* وقد مر أنه لا يبعد عدم وجوبه. (الخوئي).
(2) مع الانحناء الممكن بالمقدار الذي يصدق معه السجود، فإن لم يمكن انتقل إلى الإيماء. (الحكيم).
(3) الأقوى حينئذ هو وجوب الإيماء بدلا من السجود. نعم الأحوط ضم الوضع المذكور إلى الإيماء. (البروجردي).
* بل أومأ للسجود ووضع ذلك حينه على الأحوط. (الإمام الخميني).
* لو تمكن من وضع جبهته على ما يصح السجود عليه فالأحوط وجوبه ويقصد الإيماء به للسجود، وإلا لم يجب وضعه على جبهته ويكتفي بما يمكنه من الإيماء. (النائيني).
* والأحوط الجمع بينه وبين الايماء بالرأس أو العين مع عدم قصده الجزئية يأتي بهما بقصد ما في الذمة فرارا عن صدق الزيادة كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* مراعيا لوضع الجبهة عليه كما مر. (الحائري).
* بل يضع الجبهة عليه بعد رفعه مع الإمكان كما مر. (الگلپايگاني).
* وإن كان الأقوى عدم وجوبه. (الشيرازي).
(4) مر إبراء الايماء. (الجواهري).
* وقد مر أنه لا يبعد عدم وجوبه. (الخوئي).