(مسألة 23): إذا تمكن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطؤ برئه جاز له الجلوس (2) وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع، وكذا إذا خاف من لص أو عدو أو سبع أو نحو ذلك.
(مسألة 24): إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأول (3).
____________________
* إلا إذا كان الركوب أقر فيتساويان، بل قد يترجح الركوب، ولو دار بين الجلوس مستقرا والقيام بلا استقرار قدم الثاني. (كاشف الغطاء).
(1) على الأحوط وإن كان جواز البدار خصوصا مع الاحتمال لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* على الأحوط وإن كان الأصل ينفيه. (آقا ضياء).
* وله أن يصلي رجاء، فإن استمر العذر فبها وإلا أعاد. (آل ياسين).
* الجواز مطلقا لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* على الأحوط، ولا يبعد جواز البدار كما تقدم. (الخوئي).
* على الأحوط، ولا يبعد جواز البدار. (الشيرازي).
* يجوز البدار. (الفيروزآبادي).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
(2) بل وجب إذا كان الخوف عقلائيا، وإلا لم يجز. (آل ياسين).
* بل وجب في الجميع. (الحائري).
* بل يجب فيما لا يجوز له التسبيب في إحداثه. (الگلپايگاني).
(3) في أهمية الاستقبال نظر خصوصا مع التمكن من الصلاة بين المشرق والمغرب فلا يترك الاحتياط بالجمع. (آقا ضياء).
(1) على الأحوط وإن كان جواز البدار خصوصا مع الاحتمال لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* على الأحوط وإن كان الأصل ينفيه. (آقا ضياء).
* وله أن يصلي رجاء، فإن استمر العذر فبها وإلا أعاد. (آل ياسين).
* الجواز مطلقا لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* على الأحوط، ولا يبعد جواز البدار كما تقدم. (الخوئي).
* على الأحوط، ولا يبعد جواز البدار. (الشيرازي).
* يجوز البدار. (الفيروزآبادي).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
(2) بل وجب إذا كان الخوف عقلائيا، وإلا لم يجز. (آل ياسين).
* بل وجب في الجميع. (الحائري).
* بل يجب فيما لا يجوز له التسبيب في إحداثه. (الگلپايگاني).
(3) في أهمية الاستقبال نظر خصوصا مع التمكن من الصلاة بين المشرق والمغرب فلا يترك الاحتياط بالجمع. (آقا ضياء).