____________________
وجه. (الخوئي). (وفي حاشية أخرى منه: على الأحوط).
(1) الأقرب عدم البطلان لو قرأها ولم يسجد ولو سجد ففيه تأمل والإعادة أحوط. (الجواهري).
* بل وجب عليه السجود للتلاوة فإن سجد بطلت وإن عصى فالأحوط له الإتمام والإعادة. (الحكيم).
* على الأحوط بعد الإتمام والإتيان بالسجدة في الصلاة إن قرأ آيتها وإلا فالأحوط العدول إلى سورة أخرى وإتمام الصلاة ثم الإعادة. (الشيرازي).
(2) ممنوع. (الحكيم).
* البطلان بالبعض محل نظر فإن أخبار الباب ظاهر في أن المدار على آية السجدة فالأحوط الإتمام بسورة أخرى ثم الإعادة. (كاشف الغطاء).
* بطلان الصلاة بغير آية السجدة محل إشكال فلا يترك الاحتياط.
(الگلپايگاني).
* في إطلاقه الشامل لحال الجهل بالمبطلية وعدم قراءة آية السجدة تأمل ونظر لإمكان تصحيح الصلاة ولو بالعدول، بعد التشكيك في صدق الزيادة على المأتي به كما أشرنا سابقا. (آقا ضياء).
* الظاهر البطلان بمجرد قراءة آية السجدة دون توقف على السجود فلو تركها عصيانا وقرأ سورة أخرى لم تصح نعم لو تعذرت السجدة لمرض ونحوه ووجب الايماء بدلا عنها فللقول بالصحة بعد الإيماء وإتمام السورة والصلاة مجال وإن كان الأحوط خلافه ولا حاجة في ما لو قرأها ناسيا إلى إتمام سورة العزيمة بل يحصل بقراءة غيرها بل هو خلاف الاحتياط لاستلزامه القران بين سورتين كما أن السجدة في الأثناء خلاف الاحتياط كما أن إعادة الصلاة
(1) الأقرب عدم البطلان لو قرأها ولم يسجد ولو سجد ففيه تأمل والإعادة أحوط. (الجواهري).
* بل وجب عليه السجود للتلاوة فإن سجد بطلت وإن عصى فالأحوط له الإتمام والإعادة. (الحكيم).
* على الأحوط بعد الإتمام والإتيان بالسجدة في الصلاة إن قرأ آيتها وإلا فالأحوط العدول إلى سورة أخرى وإتمام الصلاة ثم الإعادة. (الشيرازي).
(2) ممنوع. (الحكيم).
* البطلان بالبعض محل نظر فإن أخبار الباب ظاهر في أن المدار على آية السجدة فالأحوط الإتمام بسورة أخرى ثم الإعادة. (كاشف الغطاء).
* بطلان الصلاة بغير آية السجدة محل إشكال فلا يترك الاحتياط.
(الگلپايگاني).
* في إطلاقه الشامل لحال الجهل بالمبطلية وعدم قراءة آية السجدة تأمل ونظر لإمكان تصحيح الصلاة ولو بالعدول، بعد التشكيك في صدق الزيادة على المأتي به كما أشرنا سابقا. (آقا ضياء).
* الظاهر البطلان بمجرد قراءة آية السجدة دون توقف على السجود فلو تركها عصيانا وقرأ سورة أخرى لم تصح نعم لو تعذرت السجدة لمرض ونحوه ووجب الايماء بدلا عنها فللقول بالصحة بعد الإيماء وإتمام السورة والصلاة مجال وإن كان الأحوط خلافه ولا حاجة في ما لو قرأها ناسيا إلى إتمام سورة العزيمة بل يحصل بقراءة غيرها بل هو خلاف الاحتياط لاستلزامه القران بين سورتين كما أن السجدة في الأثناء خلاف الاحتياط كما أن إعادة الصلاة