____________________
(1) الأظهر عدم وجوبه وإن كان أولى. (الجواهري).
* بل للركوع فقط إذا صدق الركوع في الجملة وإلا كفى مجرد الإيماء. (الحكيم).
* لا يجب ذلك للسجود. (الإمام الخميني).
* أما في الركوع فيقصد ما هو الركوع في علم الله ويأتي بهما احتياطا، وأما في السجود فالواجب هو الإيماء ولا دليل على وجوب الانحناء. (الخوانساري).
* الظاهر عدم وجوبه وعدم وجوب الجلوس للإيماء إلى الجلوس. (الخوئي).
* على الأحوط. (الشيرازي).
* مر حكمه. (الگلپايگاني).
(2) الأظهر عدم وجوبه وإن كان أولى. (الجواهري).
* وانحنى بقدر الإمكان إذا صدق السجود في الجملة ولو برفع ما يسجد عليه، وإلا كفى مجرد الإيماء. (الحكيم).
* الظاهر عدم وجوبه. (الگلپايگاني).
* على الأحوط. (الحائري).
* ولو أمكنه إيجاد مسمى السجود الاضطراري يقدم على الإيماء.
(الإمام الخميني).
(3) مع مراعاة ما مر من وضع الجبهة عليه مع الإمكان. (الگلپايگاني).
* بمعنى وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه. (الخوانساري).
* بل للركوع فقط إذا صدق الركوع في الجملة وإلا كفى مجرد الإيماء. (الحكيم).
* لا يجب ذلك للسجود. (الإمام الخميني).
* أما في الركوع فيقصد ما هو الركوع في علم الله ويأتي بهما احتياطا، وأما في السجود فالواجب هو الإيماء ولا دليل على وجوب الانحناء. (الخوانساري).
* الظاهر عدم وجوبه وعدم وجوب الجلوس للإيماء إلى الجلوس. (الخوئي).
* على الأحوط. (الشيرازي).
* مر حكمه. (الگلپايگاني).
(2) الأظهر عدم وجوبه وإن كان أولى. (الجواهري).
* وانحنى بقدر الإمكان إذا صدق السجود في الجملة ولو برفع ما يسجد عليه، وإلا كفى مجرد الإيماء. (الحكيم).
* الظاهر عدم وجوبه. (الگلپايگاني).
* على الأحوط. (الحائري).
* ولو أمكنه إيجاد مسمى السجود الاضطراري يقدم على الإيماء.
(الإمام الخميني).
(3) مع مراعاة ما مر من وضع الجبهة عليه مع الإمكان. (الگلپايگاني).
* بمعنى وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه. (الخوانساري).