(مسألة 16): إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائما
____________________
(1) على الأحوط. (الحكيم).
* على الأحوط وإن كان الأقوى عدم لزومه. (الإمام الخميني).
* لا وجه له يعتمد عليه. (الگلپايگاني).
* الظاهر عدم وجوبها. (الخوئي).
(2) بل وضع الجبهة عليه بعد رفعه مع الإمكان. (الگلپايگاني).
* لو لم يتمكن من وضع الجبهة عليه، وكذا في المسألة الآتية. (الشيرازي).
* لا يبعد جواز تركه، وأما الإيماء بالمساجد فلم نتصور له معنى معقولا.
(الخوئي).
* بل هو الأقوى لو تمكن من وضع جبهته عليه، وإلا يجب وضعه على الجبهة، بل يكتفي حينئذ بالإيماء. (النائيني).
(3) الظاهر عدم وجوبه. (الحكيم).
* لا يجب ذلك. (الإمام الخميني).
* لا وجه له، نعم مع رفع المسجد ووضع الرأس عليه فاللازم مراعاة وضعها في محلها مع الإمكان. (الگلپايگاني).
* لا يجب الإيماء بها. (البروجردي).
* لا يلزم الإيماء ظاهرا، وكذا في المسألة الآتية. (الشيرازي).
* على الأحوط وإن كان الأقوى عدم لزومه. (الإمام الخميني).
* لا وجه له يعتمد عليه. (الگلپايگاني).
* الظاهر عدم وجوبها. (الخوئي).
(2) بل وضع الجبهة عليه بعد رفعه مع الإمكان. (الگلپايگاني).
* لو لم يتمكن من وضع الجبهة عليه، وكذا في المسألة الآتية. (الشيرازي).
* لا يبعد جواز تركه، وأما الإيماء بالمساجد فلم نتصور له معنى معقولا.
(الخوئي).
* بل هو الأقوى لو تمكن من وضع جبهته عليه، وإلا يجب وضعه على الجبهة، بل يكتفي حينئذ بالإيماء. (النائيني).
(3) الظاهر عدم وجوبه. (الحكيم).
* لا يجب ذلك. (الإمام الخميني).
* لا وجه له، نعم مع رفع المسجد ووضع الرأس عليه فاللازم مراعاة وضعها في محلها مع الإمكان. (الگلپايگاني).
* لا يجب الإيماء بها. (البروجردي).
* لا يلزم الإيماء ظاهرا، وكذا في المسألة الآتية. (الشيرازي).