____________________
(1) والأقوى الإجتزاء بالثاني. (الگلپايگاني).
* والأقوى كفاية الإيماء. (الحائري).
* ولا يبعد جواز الاقتصار على الثاني. (الحكيم).
* وإن كان الأقوى أن حكمه الإيماء قائما لصحيحة علي بن جعفر التي هي نص في المقام. (كاشف الغطاء).
* ولا بأس بالاكتفاء بالصلاة مع الإيماء قائما. (الخوئي).
* إجزاء صلاة المختار فقط حينئذ لا يخلو من قوة. (الجواهري).
(2) على الأولى والأحوط، وعدم الوجوب وإجزاء الإيماء ظاهر. (الجواهري).
* بل يومئ برأسه على الأقوى، هذا مع عدم التمكن من الركوع والسجود بحيث لا تبدو العورة، وإلا فهما المتعينان، ولا يبعد التمكن للجالس خصوصا في الركوع. (الگلپايگاني).
* الأقوى عدم وجوب الانحناء لهما، والأحوط الجمع بينه وبين الإيماء وقصد ما هو الواجب منهما في نفس الأمر. (الخوئي). (وفي حاشية أخرى منه: على الأحوط الأولى).
(3) على الأحوط. (الحكيم).
(4) لا يجب الرفع وإن كان هو أولى. (الجواهري).
* على الأحوط الأولى، وكذا ما بعده. (الحكيم).
* على الأحوط، والأظهر عدم وجوبه. (الخوئي).
* والأقوى كفاية الإيماء. (الحائري).
* ولا يبعد جواز الاقتصار على الثاني. (الحكيم).
* وإن كان الأقوى أن حكمه الإيماء قائما لصحيحة علي بن جعفر التي هي نص في المقام. (كاشف الغطاء).
* ولا بأس بالاكتفاء بالصلاة مع الإيماء قائما. (الخوئي).
* إجزاء صلاة المختار فقط حينئذ لا يخلو من قوة. (الجواهري).
(2) على الأولى والأحوط، وعدم الوجوب وإجزاء الإيماء ظاهر. (الجواهري).
* بل يومئ برأسه على الأقوى، هذا مع عدم التمكن من الركوع والسجود بحيث لا تبدو العورة، وإلا فهما المتعينان، ولا يبعد التمكن للجالس خصوصا في الركوع. (الگلپايگاني).
* الأقوى عدم وجوب الانحناء لهما، والأحوط الجمع بينه وبين الإيماء وقصد ما هو الواجب منهما في نفس الأمر. (الخوئي). (وفي حاشية أخرى منه: على الأحوط الأولى).
(3) على الأحوط. (الحكيم).
(4) لا يجب الرفع وإن كان هو أولى. (الجواهري).
* على الأحوط الأولى، وكذا ما بعده. (الحكيم).
* على الأحوط، والأظهر عدم وجوبه. (الخوئي).