العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٣
إليه كزوجته أو أمته فالأحوط (1) تكرار الصلاة بأن يصلي صلاة المختار تارة، وموميا للركوع والسجود أخرى قائما، وإن لم يأمن من الناظر المحترم صلى جالسا، وينحني للركوع والسجود (2) بمقدار لا تبدو عورته، وإن لم يمكن فيومي برأسه، وإلا فبعينيه، ويجعل الانحناء أو الإيماء للسجود أزيد من الركوع (3) ويرفع ما يسجد عليه ويضع (4)
____________________
(1) والأقوى الإجتزاء بالثاني. (الگلپايگاني).
* والأقوى كفاية الإيماء. (الحائري).
* ولا يبعد جواز الاقتصار على الثاني. (الحكيم).
* وإن كان الأقوى أن حكمه الإيماء قائما لصحيحة علي بن جعفر التي هي نص في المقام. (كاشف الغطاء).
* ولا بأس بالاكتفاء بالصلاة مع الإيماء قائما. (الخوئي).
* إجزاء صلاة المختار فقط حينئذ لا يخلو من قوة. (الجواهري).
(2) على الأولى والأحوط، وعدم الوجوب وإجزاء الإيماء ظاهر. (الجواهري).
* بل يومئ برأسه على الأقوى، هذا مع عدم التمكن من الركوع والسجود بحيث لا تبدو العورة، وإلا فهما المتعينان، ولا يبعد التمكن للجالس خصوصا في الركوع. (الگلپايگاني).
* الأقوى عدم وجوب الانحناء لهما، والأحوط الجمع بينه وبين الإيماء وقصد ما هو الواجب منهما في نفس الأمر. (الخوئي). (وفي حاشية أخرى منه: على الأحوط الأولى).
(3) على الأحوط. (الحكيم).
(4) لا يجب الرفع وإن كان هو أولى. (الجواهري).
* على الأحوط الأولى، وكذا ما بعده. (الحكيم).
* على الأحوط، والأظهر عدم وجوبه. (الخوئي).
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»
الفهرست