(مسألة 17): إذا صلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة، غفلة أو مسامحة (5) يجب إعادتها إلا إذا تبين كونها القبلة مع حصول قصد
____________________
* على المختار المشار إليه سابقا لا يبقى في المقام مجال وجوب إعادة المحتملات المأتية بل يجب إتيان غيرها من بقية المحتملات. (آقا ضياء).
* أي الإتيان ببقية الأربع. (البروجردي).
* بأن يصلي إلى الجهة الباقية. (الحكيم).
* أي الإتيان ببقية المحتملات لا جميعها. (الإمام الخميني).
(1) مر عدم لزوم التكرار حتى في الصلوات اليومية. (الخوئي).
(2) هذا مبني على اعتبار الاستقبال فيهما. (الخوئي).
(3) وهو ضعيف كالتعيين بالقرعة كما أن الاحتياط بالقرعة احتياط ضعيف لعدم كون أمثال المقام مصبا لها. (الإمام الخميني).
(4) فيهما إشكال إلا مع الاضطرار ولو خوف موت الذبيحة. (الحكيم).
* الأحوط فيهما التأخير إلى أن يحصل الظن أو العلم ما لم يبلغ حد الجرح وإن كان الأقوى كفاية الحاجة. (الگلپايگاني).
(5) وفي الغفلة يكفي وقوعها بين اليمين واليسار للجمع بين نصوص الباب.
(آقا ضياء).
* أي الإتيان ببقية الأربع. (البروجردي).
* بأن يصلي إلى الجهة الباقية. (الحكيم).
* أي الإتيان ببقية المحتملات لا جميعها. (الإمام الخميني).
(1) مر عدم لزوم التكرار حتى في الصلوات اليومية. (الخوئي).
(2) هذا مبني على اعتبار الاستقبال فيهما. (الخوئي).
(3) وهو ضعيف كالتعيين بالقرعة كما أن الاحتياط بالقرعة احتياط ضعيف لعدم كون أمثال المقام مصبا لها. (الإمام الخميني).
(4) فيهما إشكال إلا مع الاضطرار ولو خوف موت الذبيحة. (الحكيم).
* الأحوط فيهما التأخير إلى أن يحصل الظن أو العلم ما لم يبلغ حد الجرح وإن كان الأقوى كفاية الحاجة. (الگلپايگاني).
(5) وفي الغفلة يكفي وقوعها بين اليمين واليسار للجمع بين نصوص الباب.
(آقا ضياء).