(مسألة 13): من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقل، وكان عليه صلاتان يجوز له أن يتمم جهات الأولى ثم يشرع في الثانية، ويجوز أن يأتي بالثانية في كل جهة صلى إليها الأولى إلى أن تتم.
والأحوط (1) اختيار الأول. ولا يجوز أن يصلي الثانية إلى غير (2) الجهة التي صلى إليها الأولى. نعم إذا اختار الوجه الأول لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الأولى.
(مسألة 14): من عليه صلاتان كالظهر والعصر مثلا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع جهات إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل كان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة فهل يجب إتمام جهات الأولى وصرف بقية الوقت في الثانية، أو يجب إتمام جهات الثانية وإيراد النقص على الأولى؟ الأظهر (3) الوجه الأول، ويحتمل وجه ثالث (4) وهو التخيير، وإن لم يكن له إلا مقدار أربعة أو ثلاثة فقد يقال بتعين الإتيان بجهات الثانية، ويكون الأولى قضاء، لكن الأظهر وجوب الإتيان
____________________
(1) لا يترك. (البروجردي).
* بل الأقوى. (النائيني).
(2) مع العمد والالتفات والفصل بين الجهتين أزيد من الثمن وإلا فيجوز.
(الشيرازي).
(3) لا يخلو عن الإشكال، وكذا ما بعده. (النائيني).
(4) وهو ضعيف جدا، لأن دليل اعتبار الترتيب يمنع عن مزاحمة محتملات الثانية الواقعة في الوقت المشترك مع محتملات الأولى، ولازمه وجوب مراعاة المحتملات الأولى وإيراد النقص على الثانية. (آقا ضياء).
* بل الأقوى. (النائيني).
(2) مع العمد والالتفات والفصل بين الجهتين أزيد من الثمن وإلا فيجوز.
(الشيرازي).
(3) لا يخلو عن الإشكال، وكذا ما بعده. (النائيني).
(4) وهو ضعيف جدا، لأن دليل اعتبار الترتيب يمنع عن مزاحمة محتملات الثانية الواقعة في الوقت المشترك مع محتملات الأولى، ولازمه وجوب مراعاة المحتملات الأولى وإيراد النقص على الثانية. (آقا ضياء).