(مسألة 12): لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون (4) الثانية
____________________
(1) الأحوط القضاء أيضا. (الحائري).
* على الأحوط. (الشيرازي).
(2) الظاهر أن الصلاة إلى ثلاث جهات بشكل مثلث لا يحصل معها الانحراف كذلك وهي غير كافية عندهم فتأمل. (آل ياسين).
(3) بل هو الأقوى ولو بملاحظة حفظ الأقرب إلى القبلة حقيقة، ولا يكتفي بمطلق وقوعها بين اليمين واليسار وإلا فيكتفي بالثلاثة مع أنه ليس كذلك جزما. (آقا ضياء).
* بل الظاهر لزوم كونه على الخطوط المتقابلة عرفا ومعه لا يبلغ الانحراف إلى حد اليمين واليسار. (الإمام الخميني).
* بل الأحوط. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى. (الحائري).
* لا يترك. (الحكيم).
* لا يترك الاحتياط فيه. (الشيرازي).
(4) والأقوى العدم. (الجواهري).
* وإن لم يجب مراعاته. (الحائري).
* ولكن الأقوى أن كل صلاة تكليف مستقل يراعى فيها ما يقتضيه تكليفه.
(كاشف الغطاء).
* مراعاته غير لازمة. (الشيرازي).
* لا بأس بتركه. (الخوئي).
* على الأحوط. (الشيرازي).
(2) الظاهر أن الصلاة إلى ثلاث جهات بشكل مثلث لا يحصل معها الانحراف كذلك وهي غير كافية عندهم فتأمل. (آل ياسين).
(3) بل هو الأقوى ولو بملاحظة حفظ الأقرب إلى القبلة حقيقة، ولا يكتفي بمطلق وقوعها بين اليمين واليسار وإلا فيكتفي بالثلاثة مع أنه ليس كذلك جزما. (آقا ضياء).
* بل الظاهر لزوم كونه على الخطوط المتقابلة عرفا ومعه لا يبلغ الانحراف إلى حد اليمين واليسار. (الإمام الخميني).
* بل الأحوط. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى. (الحائري).
* لا يترك. (الحكيم).
* لا يترك الاحتياط فيه. (الشيرازي).
(4) والأقوى العدم. (الجواهري).
* وإن لم يجب مراعاته. (الحائري).
* ولكن الأقوى أن كل صلاة تكليف مستقل يراعى فيها ما يقتضيه تكليفه.
(كاشف الغطاء).
* مراعاته غير لازمة. (الشيرازي).
* لا بأس بتركه. (الخوئي).