" قال فلان بن محرز: بلغنا أن أبا عبد الله (عليه السلام) كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة فاحب أن تسأل أبا الحسن الثاني (عليه السلام)، قال الوشا: فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال (عليه السلام): كان أبو عبد الله (عليه السلام) إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة، وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة " (1). وبضميمة قاعدة التسامح يتم المطلوب، هذا مع الغض عما في نكاح المبسوط من قوله عند الطواف على النساء بغسل واحد " المستحب أن يغسل بعده - يعني بعد الجماع - فرجه ويتوضأ وضوء الصلاة بلا خلاف ". وفي المروي عن ابن أبي نجران عمن رواه عن الصادق (عليه السلام) قال: " إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي اخرى توضأ " (2).
وأما الثاني والعشرون: فلصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) أنه سأله عن الرجل " أيحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء قال: لا " (3)، وظاهرها وإن كان الوجوب لظاهر النهي، ولذا عن مشرق الشمسين كما عن الكاشانيين في المفاتيح وشرحه الميل إلى الحرمة بدونه، إلا أنه لإعراض الأصحاب عن هذا الظاهر كما يظهر من فتواهم جازمين عليه بالجواز من غير نقل خلاف، بل عن العلامة أنه لم ينسب الخلاف في جملة من كتبه إلا إلى الشافعي، وعن الذخيرة أن ظاهر الصحيحة غير معمول به عند الأصحاب، وعن البحار لم يقل به أحد، وعن رياض الزهرية لا قائل به، وعن المولى البهبهاني في شرح المفاتيح إجماع جميع الفقهاء النقاد على ترك العمل بهذا الظاهر يحمل على الاستحباب كما حمله الشيخ عليه على ما في الوسائل.
وأما الثالث والعشرون: فلقول الصادق (عليه السلام): " من قدم من سفره ودخل على أهله وهو على غير وضوء فرأى ما يكره فلا يلومن إلا نفسه " مؤيدا بالشهرة المحققة فلا بأس في القول بمقتضاه من مطلوبية الوضوء له.