المقيدات لم تسق لإفادة الخصوصية.
ومن بيان الحال في ذلك القسم يتضح الحال في الأقسام الخمسة الباقية أما في قسمين منها: وهما المخرجان المعتادان أصلا شخصيا أو عرضا مع كون الخروج أيضا معتادا، فلا ينبغي الإشكال في الحكم بالنقض والايجاب فيهما خصوصا مع انسداد الأصلي في العرضي، كما في المدارك دعوى وفاقهم على الأول مع إلحاقه (قدس سره) العرضي به مع انسداد المعتاد، والماتن في جواهره لا يجد في الأول خلافا، وحكى اجماع المنتهى عليه، بل جعل (قدس سره) العرضي أيضا داخلا تحت الإجماعين. ويؤيده ما ذكره الأستاذ - طاب ثراه - من أنه المعروف، بل لم يحك الخلاف فيه إلا عن شارح الدروس مع تقوية له من سيد الرياض، وقد عرفت أن الاطلاقات آية ورواية محكمة فيهما.
وأن دعوى الانصراف فيها عنهما في غير محلها بعد صيرورة كل منهما مخرجا عاديا معتبرا عرفيا فضلا عن كون الأول خلقيا، بل الثاني أيضا ولو ثانويا مع فرض انسداد الأصلي وانحصار المخرج به، بل ومع عدم الانسداد أيضا كما هو معنى المعتادية المفروضة فيدخل تحت قوله (عليه السلام): " أنعم الله بهما عليك " في صحيح ابن بزيع وموثقة أديم (1)، كما عن الذكرى التمسك به على الحكم فيهما، هذا مضافا إلى ذيل رواية العلل كما عرفت من وضوح دلالته عليه، فما عن الحدائق من عدم ناقضية ما خرج عنهما لمنعه الإجماع في غير محله.
وأما الثلاث الصور الباقية وهو الخروج الغير المعتاد من المخارج الثلاث المعتادات، وهن الأصليان نوعا وشخصا، وشخصا وحده، والعرضي المعتاد، فلا إشكال كأنه عندهم في أولها وهو المخرج عن المخرج النوعي الطبيعي كما هو مشمول الروايات الكثيرة التي ادعيت تواترها، بل ادعى الأستاذ - طاب ثراه - أن ظاهر إطلاق الأخبار ومعاقد الإجماع وأكثر العبائر وصريح بعض عدم اعتبار