مدخلية غسل الوسطى وأغسال الكثيرة في جميع الصلاة منظور فيه لو لم نقل:
إنه معلوم خلافه، والتفصيل في الدماء.
ولذا علق عليه الأستاذ جناب الميرزا بقول: " الظاهر أن لغسل الغداة في الوسطى وللأغسال الثلاثة في الكثيرة مدخلا في جميع صلواتها، ولذا لو لم تغتسل للصبح يجب على صاحبة الوسطى أن تغتسل للظهر، وكذا لو لم يبق من الوقت إلا مقدار الاغتسال للأخيرة اغتسلت وصلت، والتفصيل في الدماء ".
قوله (قدس سره): (والمسلوس والمبطون إن كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة انتظراها) من غير شبهة، لعدم دليل على ترخيصه مع هذا الحدث والخبث في الإتيان بالصلاة المشروطة بالطهارة وإزالة الخبث قطعا إلا ما استثني بعدما تعرفه من اختصاص ما دل على العفو بغير تلك الصورة.
قوله (قدس سره): (وإلا فإن تمكنا من الصلاة بتكرير الطهارة والبناء من غير عسر وحرج تطهرا وبنيا، والأولى لهما فعل ذلك بعد إتمام صلاتهما بالوضوء الأول، بل هو الأحوط خصوصا في المسلوس) وجه الخصوصية أنه مقتضى الأصل والقاعدة فيه من غير مخرج عنها لو لم يؤخذ بمناط روايات المبطون بدعوى التنقيح.
والانصاف أنه غير منقح بيان هذا الأصل وتأسيسه، والقاعدة أن مقتضى حدثية البول وناقضيته واعتبار الظهور في الصلاة وبطلانها بوقوع الفعل الكثير فيها هو أن لا يكون هذا المبتلى بأحد المرضين مكلفا بالصلاة لعدم قدرته على أداء هذا التكليف، لكنه لما كان ترك الصلاة خلاف الإجماع وثبت أن الصلاة لا تسقط بحال فلا بد من رفع اليد عن إحدى الأدلة السابقة، والأوفق بقاعدة ما غلب الله فهو أولى بالعذر العفو عما يأتيه من الحدثين في أثناء الصلاة بغير اختياره، ويكون بحكم المتطهر كالمستحاضة، وهو مقتضى أصالة البراءة عن وجوب الوضوء عليه في الأثناء عند عدم دليل مثبت له، بل استصحاب عدم الحدث الناقض واستصحاب إباحته الصلاة بما أوجده من الطهارة أيضا يقتضي عدم وجوب