بما دل على حكم النوم من باب التنبيه، فإنه إذا وجب الوضوء بالنوم الذي يجوز معه الحدث كما يدل عليه إناطته بإزالة العقل وجب بالاغماء والسكر بطريق أولى " انتهى.
ولا كرامة فيه، لأن مناط ناقضية النوم عندنا ليس لتجويز الحدث معه كما عليه العامة، وإنما هو ناقض مستقل وإن حفظ نفسه ببعض الطرق المفيدة للقطع بالعدم، وبعضهم أخذ بعموم الشرطية فيها، وهو قوله: " إذا خفي عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء، وغير خفي عدم كون خفاء الصوت علة للنقض ليؤخذ بعمومه، وإنما جعل معرفا للنوم. نعم لا بأس في التمسك بالخبر المروي عن الدعائم عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام): " أن الوضوء لا يجب إلا من حدث، وأن المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ما شاء من الصلاة ما لم يحدث أو ينم أو يجامع، أو يغم عليه، أو يكن منه ما يجب منه إعادة الوضوء " (1) لو احرز استنادهم في الفتوى إليه، ليكون العمل به جابرا لسنده، إلا عند من يقنع في الجبر بمجرد مطابقة المضمون لعمل المشهور، وإلا عند من لا يعتني بالجبر أبدا، ولكن فيما قدمناه كفاية إن شاء الله.
قوله (قدس سره): (ويجب أيضا بالاستحاضة القليلة التي لا تغمس الكرسف ولا تثقبه) الموصول جيء به معرفا خلافا للمحكي عن العماني فلم يوجب بها شيئا قبل. وربما يوهمه كلام من لم يذكرها في النواقض، وللمحكي عن الإسكافي فأوجب بها غسلا في اليوم والليلة، وعلى خلافهما الأخبار المستفيضة والتفصيل منوط بمحله من باب الدماء.
قوله (قدس سره): (بل وبالوسطى لغير صلاة الغداة أما لها فيجب هو مع الغسل، بل وبالكثيرة لصلاة العصر والعشاء الأخيرة، أما الصبح والظهر والمغرب فتوجبه مع الغسل كما ستسمع تفصيله في ما كتبناه في الدماء) تخصيصه (قدس سره) حدث الاستحاضة بايجاب بعض حالاتها الوضوء خاصة والقائه