فلتأول هذه على ما لا ينافيها، أو على التقية إن قبلتها، مع أن الأخيرة لا دلالة فيها، لأن نفي الوضوء للضرورة لا يدل على عدم النقض، بل ظاهر في النقض.
فلعله (عليه السلام) يريد أن يجعل تكليفه في تلك الحال التيمم، كما عد من مسوغاته من منعه الزحام يوم الجمعة، بل مرسله أيضا كذلك لظهوره في نفي النوم مع عدم الانفراج، فلعل (عليه السلام) يريد أن يجعله شاكا في نومه، حيث إن الغالب فيمن نام قاعدا أنه يقع فينفرج أعضاؤه، فجعل (عليه السلام) عدم الانفراج من كواشف عدم النوم كما جعل الصوت في جملة من الروايات من علامة النوم للملازمة الغالبية، وهو ما يعبر عنه بالفارسي: (نفير خوابش بلند است).
وبالجملة لا ينبغي الاشكال في الحكم مع تحقق النوم بأي حال يكون، كما أنه لا يلتفت اليه مع الشك فيه.
قوله (قدس سره): (وكالنوم في النقض كل ما أزال العقل من جنون أو إغماء أو سكر أو غير ذلك كبعض أفراد الأدوار ونحوه مما هو كالاغماء) بلا خلاف يجده الماتن في جواهره وبلا خلاف ظاهر يراه الأستاذ - طاب ثراه -، وعن المنتهى: " لا نعرف خلافا فيه بين أهل العلم "، وفي المدارك: " هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب "، وعن تهذيب الشيخ: " إجماع المسلمين عليه "، وعن الخصال: " أن من دين الامامية أن مذهب العقل ناقض "، وعن الكفاية: " نسبته إلى الأصحاب "، وعن البحار: " أن أكثر الأصحاب نقلوا الإجماع عليه " وهذا يزيد على دعوى الاستفاضة.
أقول: وهذا القدر كاف في الفقه لو لم نقل إنه مما يوجب تحقق الإجماع المحصل، مضافا إلى ما يشير اليه أخبار النوم تلويحا من جهة التعبير فيها بذهاب العقل بحيث يظن منه أنه العلة لنقض الوضوء فضلا عن تفسير الاغفاء في رواية معمر بن خلاد بالاغماء، وإن كان الظاهر خلافه، بل هو بمعنى النوم كما عن الصحاح والقاموس، وبعضهم تجشم بها من باب الأولوية كما عن المعتبر والمنتهى والتنقيح، وبعضهم من باب التنقيح. وفي المدارك: " والأجود الاستدلال عليه