شرح نجاة العباد - آخوند ملا أبو طالب الأراكي - ج ١ - الصفحة ٤٦٦
وفيه أنه من مجرى العمل بالشك الساري، لأن شكه هذا إنما هو بلحاظ أنه شاك في حجب الموجود، وليس من جهة أنه لا يعلم حاله في حال الوضوء أنه خلله أم لا، بل يعلم بأنه لم يقع منه تخليل وإنما شك حينئذ في الوصول وعدمه لشكه في كون الموجود حاجبا تاما فمنع، أم لا فلم يمنع. فالواجب عليه معه إعمال ما يجري في الشك في الحجب، وليس المورد من مجاري قاعدة الشك بعد الفراغ، لاختصاصها بحدوث الشك بعد العمل من جهة عدم التفاته وعدم تفطنه حينئذ بكيفية عمله وكيفية سلوكه حال تلبسه بالعمل لا مع العلم بعدم الاستثناء، فالأقوى حينئذ الإعادة كصورة نسيانه. نعم لو كان شكه في المراعاة وعدمها فالأقوى ما ذكره (قدس سره)، لكونه من مجرى القاعدة حينئذ.
ويمكن أن يقال بالصحة ويعمل بالقاعدة وإن كان الشك ناشئا من حجب الموجود مع علمه بعدم المراعاة أيضا، لرواية حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الخاتم إذا اغتسلت، قال: حوله من مكانه، وقال:
في الوضوء تديره فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة " (1) بأن نجعلها من أدلة القاعدة ونعممها ونجريها حتى في مثل هذا الشك.
ولكنه غير سديد، لأنها غير ناهضة لإثبات مثل تلك القاعدة، لضعفها، على أنه (قدس سره) لم يعمل بها في موردها من صورة النسيان فكيف في غيره؟!
قوله (قدس سره): (بل المتجه ذلك أيضا في المعلوم حجبه إذا كان كذلك) يعني حصل الشك بعد الفراغ (فضلا عنه) أي عن مشكوك الحاجبية، وهذا قرينة على أن المراد في المسألة الاولى الشك الناشئ عن عدم تذكره بما فعل حال التلبس لا الناشئ عن الشك في الحجب مع علمه بعدم التخلل. ويؤيده عدم تعرض الشيخ الأستاذ - طاب ثراه - له، وكذا السيد الأستاذ - دام علاه - له مع كمال توغلهما في مراعاة جانب الاحتياط، ومنه الفرض لو أغمض عن أن

(1) الوسائل 1: 329 باب 41 من أبواب الوضوء، ح 2.
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة المؤلف 3
2 مقدمة المؤلف 13
3 " كتاب الطهارة " 15
4 معنى الطهارة 15
5 في المياه 17
6 الماء المطلق طاهر ومطهر 17
7 الماء الجاري 20
8 القليل الراكد 21
9 ماء البئر 43
10 ماء العين 52
11 عدم اعتبار الكرية في اعتصام الجاري 53
12 ماء الغيث 62
13 المراد بالكر 66
14 تطهير المياه النجسة 73
15 الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر 100
16 الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر 101
17 الماء المستعمل في رفع الخبث 103
18 التنبيه على امور 113
19 ماء الاستنجاء 118
20 الماء الطاهر المشتبه بالنجس 121
21 المطلق المشتبه بالمضاف 136
22 الماء المضاف 138
23 حكم الأسئار 151
24 أحكام التخلي وآدابه 152
25 وجوب ستر العورة 152
26 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 160
27 استحباب ستر الشخص نفسه حال التخلي 164
28 وجوب غسل موضع البول بالماء 166
29 التخيير بين الغسل بالماء والاستجمار في تطهير مخرج الغائط 171
30 كيفية الاستجمار وما يشترط فيه 180
31 سنن التخلي 195
32 مكروهات التخلي 198
33 طهارة ماء الاستنجاء 214
34 كيفية الاستبراء 220
35 الوضوء أجزاء الوضوء: 227
36 غسل الوجه 227
37 غسل اليدين 251
38 مسح الرأس 271
39 مسح القدمين 298
40 التقية في الوضوء 310
41 وضوء المضطر، وأحكام الجبائر 322
42 شرائط الوضوء: 341
43 طهارة الماء وإطلاقه وإباحته 341
44 طهر محل الوضوء 343
45 رفع الحاجب عن محل الوضوء 347
46 إباحة المكان 347
47 إباحة المصب والأواني 348
48 حكم الوضوء من آنية الذهب والفضة 350
49 الترتيب في الأعضاء 354
50 الموالاة بين الأعضاء 361
51 النية وقصد الامتثال 375
52 اعتبار الإخلاص في النية 381
53 حكم غير الرياء من الضمائم 393
54 لا يجب نية الوجوب والندب 403
55 لا يجب نية رفع الحدث والاستباحة 405
56 محل النية: 410
57 حكم تفريق النية على أجزاء الوضوء 412
58 وجوب استدامة النية حكما إلى حين الفراغ 414
59 كفاية وضوء واحد عن الأسباب المختلفة 416
60 كفاية غسل واحد عن الأسباب المتعددة 417
61 من الشرائط: اعتبار المباشرة للغسل والمسح 429
62 جواز الاستنابة عند الاضطرار 434
63 أحكام الخلل الواقعة في الوضوء: 437
64 من تيقن بالحدث وشك في الطهارة 437
65 لو كان شكه بعد الفراغ من العمل 439
66 لو كان شكه في أثناء العمل 441
67 لو كان متيقنا للطهارة وشك في الحدث 442
68 لوعلمهما ولم يعلم السابق 443
69 لو تيقن ترك غسل عضو أو مسحه 448
70 لو شك في فعل شيء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه 448
71 لا عبرة بالشك بعد الفراغ 453
72 بماذا يتحقق الفراغ؟ 456
73 حكم الشك في الجزء الأخير 460
74 الشك في وجود الحاجب أو حجب الموجود 462
75 ما يجب الوضوء منه وما يستحب 469
76 ما يجب الوضوء له ويستحب 493
77 سنن الوضوء 519
78 مكروهات الوضوء 533