وفيه أنه من مجرى العمل بالشك الساري، لأن شكه هذا إنما هو بلحاظ أنه شاك في حجب الموجود، وليس من جهة أنه لا يعلم حاله في حال الوضوء أنه خلله أم لا، بل يعلم بأنه لم يقع منه تخليل وإنما شك حينئذ في الوصول وعدمه لشكه في كون الموجود حاجبا تاما فمنع، أم لا فلم يمنع. فالواجب عليه معه إعمال ما يجري في الشك في الحجب، وليس المورد من مجاري قاعدة الشك بعد الفراغ، لاختصاصها بحدوث الشك بعد العمل من جهة عدم التفاته وعدم تفطنه حينئذ بكيفية عمله وكيفية سلوكه حال تلبسه بالعمل لا مع العلم بعدم الاستثناء، فالأقوى حينئذ الإعادة كصورة نسيانه. نعم لو كان شكه في المراعاة وعدمها فالأقوى ما ذكره (قدس سره)، لكونه من مجرى القاعدة حينئذ.
ويمكن أن يقال بالصحة ويعمل بالقاعدة وإن كان الشك ناشئا من حجب الموجود مع علمه بعدم المراعاة أيضا، لرواية حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الخاتم إذا اغتسلت، قال: حوله من مكانه، وقال:
في الوضوء تديره فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة " (1) بأن نجعلها من أدلة القاعدة ونعممها ونجريها حتى في مثل هذا الشك.
ولكنه غير سديد، لأنها غير ناهضة لإثبات مثل تلك القاعدة، لضعفها، على أنه (قدس سره) لم يعمل بها في موردها من صورة النسيان فكيف في غيره؟!
قوله (قدس سره): (بل المتجه ذلك أيضا في المعلوم حجبه إذا كان كذلك) يعني حصل الشك بعد الفراغ (فضلا عنه) أي عن مشكوك الحاجبية، وهذا قرينة على أن المراد في المسألة الاولى الشك الناشئ عن عدم تذكره بما فعل حال التلبس لا الناشئ عن الشك في الحجب مع علمه بعدم التخلل. ويؤيده عدم تعرض الشيخ الأستاذ - طاب ثراه - له، وكذا السيد الأستاذ - دام علاه - له مع كمال توغلهما في مراعاة جانب الاحتياط، ومنه الفرض لو أغمض عن أن