وظاهر كشف اللثام بعد قول المصنف: ومن غيره مع اعتياده من قوله:
" والمحكم في الاعتياد العرف " انتهى. كما هو ظاهر ماتنه أيضا. وظاهر المدارك بعد قول المصنف: " وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا " حيث قال:
" والمرجع في الاعتياد إلى العرف، لأنه المحكم في مثله، وتحديده بالمرتين تخمين " انتهى.
كما هو ظاهر ماتنه من العبارة أيضا، وظاهر ثاني الشهيدين في الروضة من قوله: " أو من غيره - أي غير المعتاد - مع انسداده " أي المعتاد، بل هو مذهب كل من سلك مسلك هؤلاء ممن اشترط في ناقضية الخارج من غير الموضع المعتاد سد المعتاد تمحلا منه لإدخاله إياه بتلك الحيلة في قوله (عليه السلام): " ذلك مما أنعم الله عليك " لصيرورته حينئذ به - أي بالاعتياد - مخرجا وممرا لدفع ذلك الفضول، كما نسب إلى المشهور عدم ناقضية ما خرج عن غير الموضع الخلقي مع عدم انسداد الخلقي وعدم اعتياد الخروج من هذا الغير، هذا حكم أحد القسمين من غير المعتاد.
وأما القسم الآخر منه وهو ما اعتيد الخروج منه وكان الخروج أيضا على حسب الخروج المعتاد يعني كان بدفع من الطبيعة أو ما في حكم الدفع الطبيعي، فالأقوى فيه ما قواه الأستاذ - طاب ثراه - بما علقه على المتن هناك من كون الخارج كذلك حدثا موجبا وناقضا وفاقا للمبسوط فيما لو كان المخرج دون المعدة وللمحكي عن القاضي والحلي والتذكرة.
بل هو ظاهر كل من العبارات المتقدمة مزيدا في بعضها كعبارة اللمعة وما ضاهاها قيد السد لكن في خصوص ما صار معتادا وفاقا للماتن والأستاذين - طاب ثراهما - وصريح المحكي عن الحلي والتذكرة وظاهر المطلقين حتى في ما فوق المعدة.
خلافا لمحكي القاضي وصريح المبسوط في الخارج عن ثقب فوق المعدة استنادا إلى منع تسمية الخارج عن الفوق غائطا، الظاهر في إنه لا خلاف بينهم