ولوازمه، مضافا إلى أن تيقن عدم ممنوعية المحل حال وجود هذا المشكوك الحاجبية غير محرز، وقبل وجوده يكون من تغاير الموضوع فأين الاستصحاب الصحيح؟
ومنه يتبين أردئية هذا الأصل بالنسبة إلى الأصل السابق، كما أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه بأنه نظير الأمارات الكاشفة عن الواقع، بمعنى أنه معتبر بلحاظ الكشف، لأنه هو مفاد كونه مأخوذا من العقل، فيترتب عليه كالأمارات جميع الآثار من العادية والشرعية وجه عدم الالتفات ما بيناه في محله أنه خلاف التحقيق وأن الحق انحصار المستند فيه في الأخبار خاصة لا العقل وحده ولا هو مع الأخبار.
فإذن لا يترتب عليه إلا الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب دون غيرها وإن قلنا بأن له نظرا إلى الواقع، وليس بصرف التعبد كما في البراءة.
ويفصح عن مردوديته أيضا رواية ابن أبي العلاء المفيدة لعدم الاعتناء بذلك الأصل أبدا الآتية إن شاء الله، وكذا صدر صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) المفيد للزوم العلم بالوصول المروية عن أخيه (عليه السلام): " قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال (عليه السلام): تحركه أو تنزعه حتى يدخل الماء تحته " (1) فإنه كالصريح في عدم الاعتناء بهذا الأصل ولا يعارضه ذيلها: " وعن الخاتم الضيق لا يدري يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا، كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): إذا علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ " (2)، الخبر لسوق الشرطية لبيان الموضوع، ولا مفهوم لها، فكأنه (عليه السلام) قال: إذا كان ضيقا فليخرجه، لأنه مع هذا الصفة معلوم عدم جريان الماء تحته، فأظهر (عليه السلام) بهذا التعبير غلط السائل في فرضه الشك مع الضيق، وأظهر ثبوت التلازم بين العلم بعدم الدخول وبين صفة الضيق.