في ناقضية مطلق الغائط من غير اعتبار الاعتياد، لكنهما منعا صدقه على ذلك الخارج من فوق ولعلهما يدخلانه في القيء أو يقولان بإحالة خروج المحلل من المأكول والمشروب من الفوق.
وأيا ما كان ففيه مع ما في منع الصدق وعدم التسمية أن كلام القوم إنما هو بعد الصدق، لعموم قوله تعالى: " أو جاء أحد منكم من الغائط " (1) وقوله (عليه السلام) في رواية زكريا بن آدم: " إنما ينقض الوضوء ثلاث البول والغائط والريح " (2). وفي رواية فضل بن شاذان: " لا ينقض الوضوء إلا بول أو غائط أو ريح أو جنابة " (3) بعد انصباب الحصر فيهما على الإضافي كما هو الظاهر منهما لسوقه لاخراج مثل ما ذكر في صحيح أبي نصر المروي عن أبي عبد الله قال: " سألته عن القيء والحجامة وكل دم سائل، فقال: ليس في هذا وضوء إنما الوضوء عن طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك " (4).
وبهذا الصحيح يتضح عدم قابلية المقيدات لتقييد المطلقات كصحيح زرارة:
" قلت لأبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام): ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول أو مني أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل " (5). وكما في صحيحة اخرى لزرارة: " لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك، أو النوم " (6). وكموثقة أديم بن الحر سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله عليك بهما " (7).