وليس هذا من تقييد إطلاق مفهوم الذيل ولا لكونه من تقديم المنطوق على المفهوم، بل ملاحظتهما مجتمعين موجب لظهور المنطوق في هذا المعنى، مضافا إلى أن العمل بهذا المفهوم إنما هو إلغاء لمنطوق الصدر رأسا، لكونه أجنبيا عن السؤال حينئذ بعد إحالة جوابه على مفهوم الذيل، وهذا أفسد ولا يسع حمله على الاستحباب أيضا، لعدم ملائمته لمساق السؤال من قوله: " كيف تصنع؟ " الظاهر في السؤال عما يجب عليها لا فيما يستحب لها، فافهم.
نعم هنا كلام للاستاذ في طهارته يظهر منه أن الشك في الحجب مآله إلى الشك في الحاجب، لأنه مع اللصوق التام يحصل الحجب قطعا، أو لصوق جسم بجسم لصوقا تاما مانع عن تحلل جسم آخر بينهما، وهو كذلك بحكم العقل، فيكون الشك في الحجب شكا في وجود حاجب بالفعل، هذا.
ولكنه من دقائق مسائل الحكمة فلا يعبأ به في العرفيات في جميع الموارد، والفرق بين الشكين في العرف واضح لاسترة عليه، لأن الأجسام الضعيفة الرقيقة يرون لها كمال الاتصال واللصوق بالبشرة، ومع هذا يحكمون بأنها غير مانعة عن وصول الماء إلى البشرة لرقته، ويحكمون بتخلل الماء بينهما، فالمناط في هذه المقامات هو حكم العرف، وأين هذا من الشك في أصل الحاجب؟ وكيف يكون مآل الشك في الحجب إلى الشك في الحاجب؟
نعم يبقى أن العمل بالأصل هنا غير صحيح، لما تقدم. واختصاص دعوى الإجماع والسيرة بالمسألة الاولى دونها أيضا مسلم، فلذا يجب التحريك أو النزع.
قوله (قدس سره): (ولو كان الشك بعد الفراغ في ايصال الماء تحته وعدمه لم يلتفت) هذا الحكم كما ذكره (قدس سره) حق لو كان الشك في الايصال كما هو ظاهر العبارة، ولكنه ليس كذلك، لأن مراده أعم من الوصول والايصال، فإنه (قدس سره) ذكره استدراكا لمسألة الشك في الحجب، فكأنه استثنى من حكمه بوجوب تحصيل اليقين في صورة حصول الشك في الحاجبية صورة حصول ذلك الشك بعد الفراغ عن الوضوء مطلقا بزعم أن قاعدة الفراغ محكمة فيه.