هو فعل الفاعل واحد، واخلاصه أيضا واحد لا تعدد فيه حتى يوجب التأكد.
وتوهم أن الموجود الخارجي مقترن بالاخلاص وهو متعدد فيوجب تعدد الاخلاص فيتأكد كلام ظاهري، إذ هذا التعدد يخرج الفعل عن الوحدة، فلم يجتمع الاخلاصات المتعددة في محل واحد ليوجب التأكد، فمع وحدة الفعل وهو حيث صدوره عن الفاعل اخلاصه واحد، ومع تعدده - وهو حيث وجوده الخارجي - بأن تعدد حكما أو حقيقة إخلاصه أيضا كذلك، إلا أن كلا منها منفك عن الآخرة، فلا يتأكد الاخلاص الموجود في أحدها بالإخلاص الموجود في الآخر، هذا.
مضافا إلى أن هذا التعدد إنما جاء بعد العمل، والموجب للتأكد إنما هو التعدد الحاصل حين العمل عند الابتداء بالفعل، ولا شبهة في وحدة الفعل ووحدة اخلاصه حينئذ. نعم مطلوبية هذا الفعل من جهات عديدة توجب تقوية المحرك والداعي على ايجاده ولو بغير قصد القربة، وهذه التقوية موجودة في تمام الضمائم، ولا ربط له بتقوية الاخلاص كما هو واضح، فالتعليل بعدم المنافاة صحيح، إذ لا ضدية في البين والترقي منه إلى التأكد فاسد، لما ذكرناه، فتأمل فيه فإنه دقيق.
قوله (قدس سره): (وإن كانت مباحة غير راجحة) أو راجحة رجحانا غير شرعي، بل لعود خير إلى الفاعل كما أشرنا إلى لزوم خروجه من اطلاق الماتن آنفا (كالتبرد فإن دخلت على جهة التبعية لما هو المقصود الأصلي فلا بأس أيضا) هذا هو التفصيل المنسوب إلى الشهيد في قواعده جزما كما عن بعضهم، واحتمالا كما عن الأستاذ - طاب ثراه - حيث خطأ نسبة الجزم اليه، لكن حكى الجزم به عن غير واحد من المتأخرين، بل عن الفاضل الهندي تنزيل إطلاق الأصحاب عليه، وهو غير بعيد بعد فرض استقلال الأمر في البعث، وكون ملاحظة الضميمة مؤكدة للبعث وغير مضادة للإخلاص في خصوص الفرض، كما يومئ اليه ما عن المبسوط وغيره من تعليل الصحة بكون نية التبرد زيادة غير منافية، حيث إن ظاهره أن قصد التبرد من قبيل المرغب له والمشوق إياه، وأن المقصود