الأصلي والداعي الحقيقي هو ملاحظة الأمر، وعليه لا ينبغي التأمل في الصحة.
وتعليل الشيخ (قدس سره) يرشد إلى أن مراد المطلقين أيضا تلك الصورة، لأنه (قدس سره) منهم، حيث حكى الأستاذ - طاب ثراه - عنه، وعن المعتبر وبعض كتب العلامة التصريح بالصحة ناقلا هذا التعليل عنه وعن المعتبر وعن جماعة بعد حكاية نسبة هذا القول إلى ظاهر الأكثر عن قواعد الشهيد، وحكي عن بعضهم التعليل أيضا بأن هذه الضمائم من اللوازم، فهي حاصلة وإن لم تقصد.
والقول الآخر البطلان مطلقا حكي عن جماعة وعن بعض كتب العلامة اختياره تبعا لهم، وعن فخر الدين والشهيدين في البيان والقواعد والروض، وعن ثاني المحققين وصاحب الموجز وغيرهم الذهاب اليه.
والأقوى التفصيل على ما فصلناه ولا أظن أن هؤلاء الأساطين يحكمون بالبطلان فيه، لأنهم أخذوا بظاهر تعليلي الصحة، وفهموا منه الحكم بالصحة حتى في صورة التشريك في البعث كما هو نص التعليل الأخير ورأوا أن لزوم الحصول غير قصد الحصول، وإلا يلزم الحكم بالصحة مع ضم الرياء أيضا، لأن مدح الناس المرائي حاصل وإن لم يقصده، فلذا عدلوا عن الحكم بالصحة إلى الحكم بالفساد كما صرح به الأستاذ - طاب ثراه - وإلا فلا وجه للحكم بالبطلان في مثل الصورة، فافهم.
قوله (قدس سره): (وإن دخلت على جهة الشركة بمعنى تركب الداعي منهما على أن يكون كل منهما جزءا، فالأقوى البطلان أيضا) كما في ضم الرياء (لعدم الاخلاص) المعتبر في العبادة، ولما دل على حصر العباد فيمن يعمل طمعا في الثواب ومن يعمل خوفا من العقاب ومن يعمل حبا لله، فإن ظاهر الحصر بطلان عبادة من سواهم، إذ لو كان غير الأقسام الثلاثة أيضا من العبادة لم يستقم التقسيم إليها، بل لقبح الاقتصار عليها واهمال ذكر ما عداها في مقام بيان أدنى درجات العبادة وأعلاها، فيعلم أن ما عداها ساقطة عن درجة العبادية ولا يستحق تسميته بها، وهذا معنى فسادها. وما عدا الحب من الامور الراجعة إلى الله