لم يقدح وإن انتزع عنه صفة قائمة بالفرد كالاستقبال في الوضوء مثلا أو التحنك في الصلاة، ومن هنا يفرق بين الصلاة في مكان خاص رياء فتبطل وبين الوضوء فيه كذلك فلا يفسد. وأما الزمان فكلاهما فيه سواء فمن توضأ قبل الوقت تهيأ رياء فسد.
د: نقل عن بعض علماء الأخلاق تفسير الرياء بطلب المنزلة عند غيره تعالى بالعبادة. واستظهر منه الأستاذ - طاب ثراه - اختصاصه بداعي مدح الناس، فلذا نفى البأس عما لو قصد به دفع الذم عن نفسه كما لو راعى في القراءة آدابها الغير الواجبة دفعا لنسبة النقص إليه بجهله بطريقة القراء، وقال - طاب ثراه -: ظاهر أخبار الباب أيضا الاختصاص، وهو مشكل في غير ما تعلق بالكيفية الخارجة عن أصل العبادة.
ولذا حكم - طاب ثراه - بالفساد في صورة استقلاله في البعث وفرع جزئيته في الداعي على حكم الضميمة المباحة، بل جعله منها وحكم فيه بالصحة لأنها مختاره فيها، والذي يرجح في النظر فيما لم يكن تابعا صرفا حرمته وفساد ما تعلق به، سواء تعلق بأصل العمل أو بخصوصياته المشخصة أو بكيفياته المقومة له المتحدة معه، وسواء كان مستقلا في البعث أو جزءا للداعي كما عن قواعد الشهيد من قوله: " ويتحقق الرياء بقصد مدح الرائي للانتفاع به أو دفع ضرره " انتهى.
والظاهر كون مدخول " أو " عطفا على كلمة " مدح " وكون الانتفاع وحده غاية للمدح لاهما معا كما احتمله الأستاذ - طاب ثراه - بجعل المعطوف عليه كلمة الانتفاع. وجه الترجيح أن دفع النقص أيضا راجع إلى طلب المنزلة لتلازمه له باظهار صفة كمال مضاد لذلك النقص، فهو طلب منزلة بوجدان ذلك الكمال، مضافا إلى ما مر من اعتبار الخلوص ومضرة دخول الرياء بأي نحو كان، ومن الواضح أن ايجاد العمل لدفع المذمة عن نفسه لا يكون خاليا من الرياء وخالصا لله.
وبالجملة كما أن ايجاد أصل العمل بداعي دفع النقص مفسد كما اعترف به هو - طاب ثراه - كذا اختيار الخصوصية له كالصلاة في المسجد أو جماعة لدفع أن لا