تسالمهم على امتثالهما معا عند قصد الفاعل ذلك على إشكال أشرنا اليه في استقلال أحدهما بالمقصودية وتبعية الآخر فيه من عدم صدق الامتثال في التبعي، ولذا حكمنا بصحة العبادة في صورة تبعية الضميمة المباحة دون غيرها من الصور.
وأما الكلام في مسألة التداخل التي هي معركة الآراء فيقع تارة في اتحاد التكليف وتعدده، واخرى أنه على فرض التعدد هل يترتب أثر المتعدد على الواحد الموجود في الخارج، أو لابد في ترتب أثر المتعدد على صدق تعدد الوجود فيه حقيقة أو حكما، أو لا يكفي ذلك، بل لابد من تعدد الايجاد أيضا؟
ولا يخفى أن القول بكفاية الواحد في غير المتصادقين أبدا بوجه عن المتعدد غير معقول، بل لا بد من أن يكون بينهما تباين جزئي حتى يتصادقا، فلو تباينا كليا بحيث لا يتصادقان أبدا فلا شك في لزوم التعدد حينئذ.
ثم إذا ثبت وحدة التكليف إما لإرجاع الأسباب إلى سبب واحد أو لأجل التداخل في المسبب فلا إشكال في التداخل القهري، وإذا ثبت التعدد مع التباين في الجملة والتصادق كذلك صار كمسألة الضميمة الراجحة رجحانا عباديا، ومع ذلك شتان ما بينهما من الفرق، إذ مسألة الضميمة في بيان منافاة قصد ترتب الضميمة على العبادة المنوية من حيث الخلوص المعتبر فيها وعدم منافاته له من غير نظر إلى تحقق الضميمة في الخارج وعدم تحققه فيه، ومسألة التداخل نظرهم إلى تحقق مطلوبين بايجاد واحد إما قهرا أو بعد نيتهما بحيث يصدق امتثالهما لو كانا واجبين، ويترتب على هذا الموجود الخارجي أثر موجودين مستقلين منفردي الوجود في الخارج، وأين إحداهما من الاخرى؟
قوله (قدس سره): (ولا يعتبر في النية غير ذلك) يعني غير الاخلاص (وغير التعيين إذا احتيج اليه باعتبار فرض تعدد المكلف به ولو بنذر ونحوه) هذا توطئة لدفع وجوب نية الوجه وغيره من الرفع والاستباحة وغيرهما، وينبغي قبل الدخول في المسألة التعرض لأمرين مهمين.
الأول: أنه كيف يمكن نية الرفع في الوضوء؟ فإن رافعيته إنما هو من آثار