وأطوارهم ويكون فعلهم أيضا موعظة كقولهم.
وأما ما ذكره الأستاذ - طاب ثراه - من معارضة حرمة الرياء بعد تسليم كون الفرض منه لعموم رجحان تلك الغاية فغير تام، لعدم تقدم الواجب على الحرام إذا تعارضا دليلا بنحو العموم من وجه، كيف والمقام غالبا غير بالغ درجة الوجوب؟!
ه: حكم السمعة وهي أن يقصد بالعمل سماع الناس به فيعظم رتبته عندهم حكم الرياء فإنه من أفراده، وأما حب استماع الناس لعمله من دون أن يفعله لذلك فهو كحب رؤية الغير لعمله وسروره بذلك من غير أن يعمله لذلك، وليس به بأس، لحسنة زرارة والرواية المتقدمتين.
وأما الضمائم المحرمة الاخر غير الرياء والسمعة فما كان منها عنوانا للفعل فلا إشكال في مفسدية قصده، لصيرورة الفعل الواحد عنوانا لواجب ومحرم فيكون حراما، وما كان منها غاية له كان قصدها منافيا للإخلاص فيفسد من تلك الجهة، مع أن الفعل لأجل الغاية المحرمة محرم ولو مقدمة فيكون مجمعا للواجب والحرام، وبطلانه حينئذ واضح.
وبهذا البيان يلغى الفرق بين ما كان الحرام غاية لأصل العمل أو لترجيح بعض خصوصياته على بعض.
قوله (قدس سره): (والأحوط إلحاق العجب المقارن للعمل به، إلا أن الأقوى خلافه) وجه الاحتياط ما حكاه في جواهره عن بعض مشايخه من إلحاقه العجب المقارن بالرياء في الإفساد. ودعوى بعضهم ظهور الأخبار فيه كرواية ابن الحجاج عن الصادق (عليه السلام) قال: " قال إبليس لعنه الله: إذا استمكنت من ابن آدم في ثلاث لم ابال ما عمل فإنه غير مقبول منه: إذا استكثر عمله، ونسي ذنبه، ودخله العجب " (1).
وخبر أبي عبيدة عن الباقر (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: " قال الله تعالى: إن