عز وجل راجع اليه بأدنى تأمل، ولمنع صدق الامتثال في مثله.
قوله (قدس سره): (بل الأحوط إن لم يكن الأقوى ذلك أيضا فيما إذا كان كل منهما باعثا مستقلا) لاستناد الفعل إلى مجموع الأمرين لاحالة استناده إلى كل منهما مستقلا، لامتناع وحدة الأثر وتعدد المؤثر التام، ولا إلى أحدهما، للزوم الترجيح بلا مرجح، والمفروض أن ظاهر أدلة الاخلاص واعتبار القربة ينفي مدخلية شيء آخر في العمل.
وبالجملة صلاحية كل منهما وحده للبعث والتحريك لو انفرد عن الآخر لا ينفي استناد حصول الفعل الشخصي اليهما معا، وصدوره عنهما على نحو التشريك، وقد عرفت ضرره، غاية ما هناك جواز استناده إلى كل منهما مستقلا عرفا، ومع استناد الفعل إلى الأمر يصدق الامتثال، ولا يضر جواز استناده إلى داعي المباح، لأن المضر عدم جواز استناده إلى داعي الأمر لا جواز استناده إلى غيره، كما يصدق امتثال الأب والمولى لو أمرا بفعل واحد وأتى به المأمور بداعي أمرهما معا على وجه يكون كل منهما كافيا في البعث لو انفرد عن الآخر.
ولكنه ليس بشيء، لمنع صدق امتثالهما معا في المثال، نعم هو كاف، لعدم التمكن على أزيد منه في المثال، ولكن ما نحن فيه لما يمكن تخليص أحدهما عن الآخر، فعليه إما التخليص أو تضعيف داعي المباح على وجه يعد تبعا لداعي الأمر، وإلا فالبطلان لا يخلو عن قوة كما هو ظاهر إطلاق الماتن في كتاب الصلاة على ما يأتي إن شاء الله مفصلا.
تنبيه: لا يخفى على من له خبرة تامة بالمسائل الاصولية عدم ارتباط مسألة التداخل بمسألة جواز قصد الضمائم المباحة كما هو المشاهد من بعضهم من تفريعه عليه، وهو توهم كما نبه عليه الأستاذ - طاب ثراه -، لأن الكلام في الضمائم في مفهومين متغايرين يتواردان على موضوع خارجي واحد، وكان كل منهما مستقلا في استحقاق الثواب على موافقة أمره والعقاب على مخالفته على فرض وجوبهما، وفيما كانت الضميمة من قبيل الأثر للمنوي الأصلي، وقد سمعت