عن المكلف به ولم يخرج عن عهدة هذا التكليف، ويجب عليه إعادته بعنوانه الواقعي وايجاده بداعي الأمر في غير ما علم أن المقصود منه خصوص وجود الفعل في الخارج كيف ما اتفق، فإنه يسقط عنه الإعادة حينئذ، لعدم بقاء المحل لا للإتيان بالمطلق، فقصد الامتثال في مثله مما هو من العبادات مما لا بد منه في حصول المأمور به وفي الخروج عن عهدة الطلب اللازم عليه بحكم العقل وفي خروج عمله عن اللغوية في غير ما أشرنا اليه من التوصلي الساقط طلبه لحصول الغرض المقصود من طلبه، ولأن ملحوظ الأمر في التعبديات ليس ذات الفعل بعنوانه المعروف عرفا، وإنما تعلق غرضه به بعنوانه الذي يعلمه هو وخفي علينا.
ومن المعلوم لزوم قصد المأمور به بعنوانه الذي تعلق به الطلب، لعدم مطلوبيته بغير ذلك العنوان فعند تعذر قصد ذلك العنوان على التفصيل يحكم العقل بأن ينحو نحوه بما أمكن من الإجمال.
ولا شك أن قصد الأمر وقصد امتثال المولى وقصد الاتيان بمطلوبه قصد لذلك العنوان إجمالا، لأنها معرفات له، ولذا اتفق كلمتهم على لزوم قصد القربة في العبادة، وأنها محتاجة إليها ولا تؤتى بدونها، وأيضا يشك في حصول غرض الأمر لو أتى به بدون القربة، فلا يحصل به البراءة فيبقى الاشتغال المعلوم بحاله.
فإذا عرفت لزوم قصد الامتثال في التعبديات فاعلم أن لزومه إنما هو لما أشار اليه بقوله (قدس سره): (إما لأنه أهل له) كما اشير اليه فيما عن قطب دائرة التوحيد أمير المؤمنين (عليه السلام) من قوله: " بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك " (1).
وقوله (قدس سره): (أو لعظمته) لأن حق المولى العظيم أن يعبد، كما أن شأن العبد الحقير العبودية.
وقوله (قدس سره): (أو جزاء لنعمته) الظاهرة والباطنة، لحكم العقل بلزوم شكر المنعم على ما أنعم، واستحقاق الكافر بالنعم زوالها عنه، وإليه أشار تعالى بقوله عز