أو عرض العضو على الماء، وفي تحقق إصابتك الماء عليه المحققة لمعنى الغسل بين الحالين.
قوله (قدس سره): (بل في الاكتفاء بذلك في الواقف (1) وجه) لما ذكرناه من تحقق مسمى الغسل الذي هو ملاقاة الماء للعضو، واستقربه في الذكرى على ما حكي عنه لذلك.
وربما استدل له أيضا بأنه لو أمر عبده بأن يغسل يده فأراد العبد امتثال أمر مولاه حين كون يده منغمسة في ماء واقف لم يحتج إلى إخراجها عنه ثم إدخالها فيه، بل يكفيه ذلك في صدق الامتثال وبخبر علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل لا يكون على وضوئه فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه هل يجزيه ذلك من الوضوء؟
قال (عليه السلام): إن غسله فإن ذلك يجزيه " (2) بتقريب أن انغسال الأعضاء إنما حصل بنحو المعية والمقارنة، فالإجزاء حينئذ لا يعقل إلا مع الاكتفاء بالترتيب الحكمي الحاصل بالنية.
قوله (قدس سره): (ولكن الأحوط بل الأقوى خلافه مع عدم تعاقب أزمنة النية وعدم حصول التحريك الذي يحصل به مسمى الغسل) لمنع ما ادعاه الشهيد (قدس سره) من تحقق مسمى الغسل بنفس المكث تحت الماء، وإنما هو انغسال بالفعل السابق والغسل الذي هو فعل المكلف إنما حصل بنفس التغطية، وتعدده يحصل بالتحريك لا بالمكث وحده، والشاهد على عدم كون المكث غسلا على حدة وعدم صدق غسل اليسرى قبل اليمنى عرفا وإن نواه بالمكث المزبور عدم محسوبيته عند العرف غسلات عديدة، مع أن هذا التعدد لازم في الوضوء جزما، وأيضا يلزم القائل بصدقه بالمكث التزام صدقه بالمصبوب على تمام الأعضاء دفعة واحدة أيضا ويحصل الترتيب