وفي آخر: " ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء " (1).
وما تقدم في الوضوءات البيانية وكحسنة ابن اذينة بإبراهيم أنه: " لما اسري بالنبي (صلى الله عليه وآله) إلى السماء أوحى الله اليه: ادن يا محمد (صلى الله عليه وآله) - إلى أن قال: - ثم أوحى الله أن اغسل وجهك فإنك تنظر إلى عظمتي، ثم اغسل ذراعك اليمنى واليسرى، فإنك تلقى بيديك كلامي، ثم امسح رأسك بما بقي في يدك من الماء ورجليك إلى الكعبين فإني اباركك، واوطئك موطئا لم يطأه أحد غيرك " (2).
بل يدل عليه الأخبار المستفيضة الدالة على أخذ الماء من مواضع الوضوء من اللحية والحاجبين والأشفار عند نسيان المسح، وجفاف ما في اليد، أو لغيره من الأعذار، أو إعادة الوضوء، ففي بعضها أنه: " إن لم يبق من بلة وضوئك شيء أعدت الوضوء "، وفي آخر: " من نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه، فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه، وإن لم يكن في لحيته فلينصرف وليعد الوضوء " (3).
ثم لا يخفى أن القدر المسلم من تلك الأدلة لزوم ايقاع المسح ببلة الوضوء وعدم اجزائه بماء جديد خارجي، وأما تعينه في خصوص ما بقي في باطن الكفين ففيه إشكال، بل صريح الأستاذ - طاب ثراه - نفي الخصوصية وتجويز ايقاعه بمطلق بلل الوضوء تحكيما للمطلقات، لكونها أقوى من المقيدات فلا تتقيد بها، ثم قال: " وعلى فرض تكافؤ الحملين فاللازم هو الرجوع إلى إطلاق الآية والروايات الدالة على وجوب مجرد المسح باليد، والثابت بالإجماع وغيره هو وجوب استصحاب الماسح لبلل، أما كونه بلل خصوص اليد فلم يثبت " انتهى.
وتدافع هذه الدعوى لما ذكره - طاب ثراه - في رد المحقق وابن إدريس المصححين للمسح عند مغلوبية ما في الكف من البلة بماء خارجي من قوله - طاب ثراه -: " ظاهر الأخبار وجوب ايصال البلة بواسطة اليد على أن تكون اليد