لم ينقل الخلاف فيه إلا عن ابن الجنيد وعبارته المنقولة غير صريحة في الخلاف، لأنه قال: " إذا كان في يد المتطهر نداوة يستبقيها من غسل يديه مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى وبيده اليسرى رجله اليسرى، ولو لم يستبق ذلك أخذ ماء جديدا لرأسه ورجليه "، إذ يحتمل أن يكون سمى المأخوذ من مواضع الوضوء ماء جديدا، أو يكون ذلك لشدة حر أو حرارة على القول بجوازه، ويؤيد حصول الإجماع ما عن الانتصار من عده إياه من متفردات الإمامية، وكذا نقله عن الأساطين كالخلاف والمعتبر والذكرى وغيرهم ممن يضاهيهم.
مضافا إلى المستفيضة المعتبرة كحسنة زرارة بإبراهيم بن هاشم التي هي صحيحة على الصحيح من قوله: " ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه ". وقول أبي جعفر (عليه السلام): إن الله وتر يحب الوتر، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى " (1).
وحسنة زرارة وبكير أيضا بابن هاشم: " ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه لم يحدث لها ماء جديدا " (2) وما في خبر بكير: " ثم مسح بفضل يديه رأسه ورجليه " (3) وخبر محمد بن مسلم: " ثم مسح رأسه ورجليه بما بقي في يديه " (4) وما في خبر أبي عبيدة الحذاء: " ثم مسح بفضلة الندى رأسه ورجليه " (5) وما في خبر زرارة: " ثم مسح ببلة ما بقي في يديه رأسه ورجليه، ولم يعدهما في الإناء " (6)