إلا الاحتياط المتقدم لو قصر اليد عن إعمال المطلقات الكثيرة المتينة الخالية عن القيد المفيدة للعموم، لورودها في مقام البيان، ولذا جعله الشهيد في الذكرى أولى على ما حكي عنه.
وأما تعين اليمنى لذلك فلصحيحة زرارة: " وتمسح ببلة يمناك ناصيتك " (1).
وهو المحكي عن ظاهر الإسكافي، وعن بعض متأخري المتأخرين وهو أيضا مشكل، لأن حملها على الاستحباب أو على المعتاد عند المتشرعة أولى من تقييد المطلقات الكثيرة الواردة في مقام البيان كما أشار اليه الأستاذ طاب ثراه.
ويشهد له كيفية الحكاية من حاكي الوضوءات البيانية من قوله: " ثم مسح رأسه وظاهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه " حيث إنه لم يعتن بحكاية الترتيب مع وقوع المسح مرتبا قطعا، فيعلم أنه لم يفهم منه الوجوب، وإلا لما أخل به في مقام الحكاية.
ويؤيده ما عن الحدائق من دعواه أن ظاهرهم الاتفاق على عدم التعين، ومع هذا فالاحتياط لا ينبغي تركه، لقوة احتمال تعينه، وكون الأخبار محولة إلى المعهود المتعارف من أنهم لا يرتكبون خلافه، فتأمل.
وأما أولوية وقوعه بالأصابع فلظاهر بعض العبائر الواردة في تحديد مقدار الممسوح بالإصبع أو الأصابع، وما سمعته مما تضمن أنه يدخل إصبعه، بل عن الحدائق أنه حكي عن جملة من الأصحاب الاختصاص بها، وهو أشكل من سابقه لخلوه عن المعين رأسا حتى التداول، والاحتياط مطلوب جدا.
قوله (قدس سره): (وأن يكون) أي المسح (بما بقي في يده من نداوة الوضوء، فلا يجوز استئناف ماء جديد عندنا) عطف على قوله: " أن يكون المسح بباطن الكف ".
قوله: " عندنا " دعوى منه للإجماع كما ادعاه في جواهره، وهو كذلك، إذ