أصالة وهو باطن ما لم يتجاوز عن المعتاد، وحملنا قوله - طاب ثراه -: " يجب غسله " يعني مقدمة لغسل البشرة المتصلة به الواجب غسله، ووجه الاحتياط حينئذ توقف العلم بحصول غسل الظاهر بتمامه في المتعارف على الإزالة وإن لم يتوقف عليها واقعا.
وكيف كان الأقوى والمشهور وجوب غسل الظفر بتمامه وإن بلغ في الطول ما بلغ، لما ذكر في الشعر، بل الشهيد في الذكرى جعله أولى من الشعر، لأنه متصل بالبشرة الواجب غسلها ومحسوب عند العرف من العضو.
قوله (قدس سره): (ولو ظهر بعد التقليم وجب ازالته وغسل ما تحته) لأنه حينئذ من الظاهر الواجب غسله كما في غيره مما هو باطن في الوضوء فانقلب موضوعه وصار ظاهرا.
قوله (قدس سره): (ولا يجوز ترك شيء من الوجه أو اليدين بلا غسل ولو مقدار مكان شعرة) يعني مما يجب غسله، لأنه مأمور بغسل تلك الأعضاء بحدودها المبينة، ولا ريب في توقف الخروج عن عهدة الأمر بايجاد الغسل فيها بتمامها حقيقة، لعدم صدق غسل تمام العضو ما بقي منه شيء غير مغسول إلا بالمسامحة العرفية في اليسير الملحق عندهم بالعدم، ولا دليل على جريان المسامحة فيه، لوجوب الحمل على الحقيقة في ما لم يثبت فيه كفاية العرف المسامحي ولو في العرفيات كالمقادير والموازين وأمثالهما، هذا.
مع أن عدم المسامحة معلوم هنا كما يشهد له الاهتمام في تحديد الوجه واليدين ومسألة البقعة الباقية في الوجه، ومسألة تخليل الشعر وغيره في الطهارتين مضافا إلى مسلمية الحكم عندهم كما يقف عليه المتتبع في كلماتهم، فالمسألة خالية عن الاشكال بحمد الله.
وقوله (قدس سره): (ويلزم رفع ما يمنع وصول الماء إليه أو تحريكه) أيضا شاهد على ما ذكرناه.
قوله (قدس سره): (ولو شك في حجبة وجب الايصال إلى ما تحته أيضا)