فهو المعروف بينهم وهو المنسوب إلى مختار القواعد، والتحرير، والمنتهى، والدروس، وظاهر جامع المقاصد، وإطلاق المعتبر، وهو مختار الماتن في جواهره، والمحقق البحراني في حدائقه، كالسيد في المدارك في غير ذات المرفق قطعا وفي ذات المرفق اختيارا منهما (قدس سرهما)، وهو مختار التذكرة، واختاره في الذكرى صريحا، وهو ظاهر كشف الغطاء أيضا، وأطلق في المبسوط عدم وجوب ما كان فوق المرفق بحيث يشمل الأصلية أيضا وإن حملها في الذكرى على خصوص الزائدة.
والأقوى عدم الوجوب، وفاقا لهؤلاء الأساطين، ولمنع شمول اليد لمثلها حقيقة، وصحة التقسيم إنما هو بالنظر إلى الشباهة في الصورة كما يوضحه ملاحظة غيرها من أجزاء البدن مما يوجد على صورته مما لا يعمل عمل شاكلته، فإنه لا ريب في أن إطلاق اسم مشاكله عليه ليس إلا للمشاكلة الصورية والمسامحة العرفية السارية في أمثاله، فحال هذا اليد حال جزء زائد في العضو، لأ نا لا نفهم معنى لليد أو غيرها من الأعضاء إلا ما كان من مصاديقها حقيقة، ولا يصدق عليه الزيادة إلا بملاحظة الخلقة المتعارفة للنوع.
وبهذا البيان تعرف أنة لا مجال للتأمل في عدم وجوب غسلها كما تأمل فيه الأستاذ لمنعه ما جعل دليلا على عدم الوجوب من انصراف اليد في الآية إلى الأصلية وقوله فيه: " بأنه انصراف خطوري من دون تصديق الذهن بعدم إرادتها، وهو غير قادح، وإلا سقط جل الإطلاقات، بل كلها " انتهى.
وهو كما يقول (قدس سره) لو سلم كون الدليل منحصرا بهذا النحو من الانصراف الذي ذكره - طاب ثراه -، وهو ممنوع لما عرفته من عدم الصدق وإن كان ظاهر جماعة حصر الدليل في الانصراف المذكور، مع أن الانصراف في المقام ليس من الخطوري كما تسلمه هو - طاب ثراه - ثانيا بقوله: " مع أن الانصراف لو سلم قدحه فليس في المقام على وجه " يوجب ظهور المطلق في الأصلية لتحتاج إرادة الأعم من الزائدة إلى القرينة، غاية الأمر صيرورته في خصوص الأصلية بمنزلة المجاز