وبالجملة عدم وجوب غسل العضد اجماعي كما تقدم نقله عن المنتهى، وإن نسب إلى ظاهر ابن الجنيد الافتاء بمضمون الرواية، وجعلها في الحدائق دليلا على وجوب ما بقي من المرفق من جزئه العضدي بجعل (من) في قوله: (من عضده) تبعيضية لا بيانية.
قوله (قدس سره): (ولو كان له ذراعان دون المرفق أو فيه، أو أصابع زائدة أو لحم نابت أو غير ذلك وجب غسل الجميع) لكونها جزءا لما وجب غسله أو بحكم الجزء له، أو لكونها تابعة له، كما أن بكل من الاعتبارات الثلاث وقع الاستدلال منهم، والحكم إجماعي ظاهرا كما يظهر من الأستاذ من نفيه الخلاف فيه، ومن المدارك من نفيه الريب فيه، واستظهر عن شارح الدروس الإجماع عليه.
قوله (قدس سره): (دون ما لو كان شيء من ذلك فوق المرفق وإن تدلى إلى تحت) لعدم جزئيته وعدم تابعيته للمغسول، وعدم صدق اليد عليه ليشمله دليل وجوب غسلها، والحكم فيه أيضا إجماعي ظاهرا كما يظهر من المدارك، وعن المنتهى نفي الخلاف فيه.
قوله (قدس سره): (وكذلك ما كان في الوجه بالنسبة إلى الخارج عن حدوده والداخل فيه) لعين ما ذكر في اليد وإن كان بينهما فرق في بعض التوابع كالشعر، حيث إنه في الوجه يغسل ظاهره أصالة لا تبعا، لقيامه مقام البشرة وانتقال حكمها اليه، ولذا يكتفى فيه بغسل الظاهر ولا يطلب الشعر المستور بالشعر كالبشرة المستورة به، لما مر من قوله (عليه السلام): " ما أحاط الله به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه، ولا أن يبحثوا عنه " بخلافه هنا فإن الشعر وجب غسله تبعا لاختصاص الحديث المذكور بالوجه كما ذكره الأستاذ، ولأجله يجب التنقيب هنا ليحصل غسل البشرة الواجب غسلها أصالة، والشعور المستور بالشعور الواجب غسلها تبعا، ولا يجتزى بغسل ما ظهر.
ومنه يظهر عدم صحة ما حكي عن الشيخ كاشف الغطاء وقبله الماتن في جواهره أيضا من جريان ما للشعر من الحكم في الوجه في اليدين أيضا أخذا