لأصالة عدم وصول الماء إلى البدن، وتوقف الخروج عن عهدة الأمر بالايصال عليه، هذا.
ولكن يعارضه أصالة عدم كون البدن محجوبا كما هو مناط الحكم في المسألة الثانية وهو قوله (قدس سره): (ولو شك في أصل الحاجب لم يجب البحث وإن كان هو الأحوط) وهذا الأصل وإن كان من الأصل المثبت الغير المعتبر كما حققه المحقق النحرير الأستاذ الأكبر - طاب ثراه - ومن أجله علق على قوله:
" هو الأحوط " بقوله: " بل لا يخلو عن قوة إلا مع غلبة الظن بالعدم " انتهى، لكنه ادعى الإجماع على العمل به في الثاني كما حكاه هو - طاب ثراه - عن بعض، والمصنف - طاب ثراه - ادعى في جواهره قيام السيرة القطعية عليه، وهذا هو الفارق بين الشك في الحجب والشك في الحاجب، وإن ردهما الأستاذ - طاب ثراه - فيه أيضا بعدم حصول الحدس القطعي بتحققه، لعدم تعرض جل الأصحاب لهذا الفرع بالخصوص وبأن السيرة القائمة على عدم الاعتناء بهذا الشك إنما هو لعدم الالتفات غالبا، أو لحصول الاطمئنان بالعدم مع الالتفات، فلذا لا يعبأون به ولا يبحثون عنه.
وأنت خبير بأن دعوى الإجماع بالحدس القطعي لا يتوقف على كون المسألة معنونة بالخصوص كما شاهدنا منه - طاب ثراه - دعوى الإجماع في غير المعنونات غير مرة، لمعلومية رأيهم فيها من غيرها.
وأما رد السيرة بما ذكره - طاب ثراه - من الاحتمالين فلا يخفى ما في أولهما من عدم إمكان نسبته إلى أهل الورع والديانة سيما أهل العلم منهم.
ودعوى حصول الاطمئنان لهم في جميع الموارد وفي قاطبة الحالات لا يقبلها الذهن السليم، فلا يبعد دعوى قيامها على عدم الاعتناء بهذا الشك مطلقا، وأما كون الأصل مثبتا وإن كان لا يسعنا دعوى كونه من باب الظن النوعي، فيكون حاله كحال سائر الأمارات المثبتة لجميع ما يقارن مجراه من اللوازم والمقارنات، إلا أنه يقرب صحة جريانه وصحة الاتكال عليه دعوى خفاء الواسطة في المقام