الأستاذ - طاب ثراه -: " رجل بال ولم يكن معه ماء فقال (عليه السلام): يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول، ولكنه من الحبائل " (1) وجعلها الأستاذ أصلا في تلك الكيفية يعني في إفادة التسع.
ويمكن تقريب الاستفادة بأن قوله (عليه السلام) " يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات " اريد منه عصر تمام الذكر أصله وقضيبه فيفيد العصرات الست المتعلق ثلاث منها بما بين المقعدة والانثيين، وثلاث منها بالقضيب، لأن عصر التمام الذي مبدؤه المقعدة إلى الطرف الذي هو الحشفة ثلاث مرات يؤول إلى الست الذي أراده القوم كما لا يخفى.
وإن أبيت إلا عن ظهورها في عصر أصل ما هو مصداق الذكر عرفا وهو القضيب وحده فلا يثبت بها أزيد من ست، فنتممها بحسنة عبد الملك في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا قال (عليه السلام): " إذا بال فخرط ما بين المقعدة والانثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى، فإن سال حتى يبلغ السوق فلايبالي " (2)، وبنوادر الراوندي: " من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثم ليسلها ثلاثا " (3) الصريحين في لزوم عصر بين المقعدة والانثيين في تحقق الاستبراء المترتب عليه الحكم. ولا يعارضهما شيء، لعدم دلالة الصحيحتين على نفي ما أثبتناه مع احتمال كونه مرادا منهما أيضا، ولا أقل من إجمالهما من تلك الحيثية وعدم ظهور لهما معتد به في خلاف هذين بحيث ينفي عدم مدخلية الثلاث عصرات التي بين المقعدة والقضيب في ترتب هذا الحكم وهو عدم المبالاة بما سال حتى يقع التعارض بينهما وبين الصحيحتين، هذا.
مضافا إلى أن القول بسقوط الثلاث الاولى وهي المتعلقة بما بين القضيب والمقعدة مخالف للقولين المشهورين، بل لم ينسب إلا إلى السيد والمهذب حيث