هو معناه أيضا لغة، وما نقلوه أن يكون في معناه اللغوي من أنه مستقبل الشيء أو خصوص ما يواجه به مأخوذا منه لو لم يكن الثاني عين ما ذكرناه.
وكيف كان فلا ريب في وجوب غسل ما حوى عليه الإصبعان عرضا من هذا العضو الذي ابتداؤه منتهى القصاص وانتهاؤه محادر اللحية من الذقن، كما هو المعروف بين الأصحاب، بل حكي عدم الخلاف فيه، بل عليه الإجماع من جمع، بل عن المعتبر والمنتهى أنه مذهب أهل البيت (عليهم السلام) والأصل فيه صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) حيث قال: " أخبرني عن الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم) فقال (عليه السلام): الوجه الذي أمر الله بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص عنه، إن زاد عليه لم يؤجر، وإن نقص عنه أثم ما دارت عليه الابهام والوسطى من قصاص الشعر إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه، قال: قلت الصدغ من الوجه؟ قال (عليه السلام): لا " (1).
فالصحيحة المؤيدة بما ذكر من الشهرة والإجماع المنقول أوفى دليل على عدم جواز التعدي عن التحديد المذكور زيادة ونقصا، لظهورها في ما فهمه منها المشهور من تبادر الإحاطة من لفظ " دار " عند إطلاقه في مثل المقام عرفا، ولكون الفقرة الثانية تأكيدا لما أفادته الاولى، فلا يصغى بعد ذلك إلى ما حققه شيخنا البهائي (رحمه الله) من الدائرة الپرگارية سيما مع بعده عن متفاهم العرف الغير المناسب لكلامهم (عليهم السلام) الذي صدر عنهم (عليهم السلام) على النهج المتعارف بين الناس لإفادة المطلب على الطريقة المألوفة، هذا.
مضافا إلى اسلتزامه مع هذا الخفاء خروج بعض ما يجب غسله عنه من مواضع التحذيف والصدغ والعذار على ما ذكره البهائي، إذ لا ريب في وجوب غسل شيء من المذكورات قطعا أما مواضع التحذيف فلوضوح كون ما قابل منها