قوله (قدس سره): (وكذا لو خرج بلل ممن لم يستبرئ ولم يتمكن من اختباره إما لظلمة أو غير ذلك) لأن الشك فيه فعلي، ولكن السبب فيه ليس عدم التميز كما في الأول، وإنما هو عدم الوصلة إلى أسباب التميز، فالحكم بالنجاسة في الجميع إنما هو لمشكوكية الخارج. واحتمال كونه من البول السابق أو خلطه به لو كان الخارج مذيا مثلا أخذا بالظاهر من باب الأخبار والاستصحاب أيضا في وجه.
قوله (قدس سره): (ولا استبراء للنساء... الخ) لانتفاء ما هو محل للأعمال المذكورة من العصرات والنترات فيهن، فليس لهن عمل يترتب عليه الحكم المزبور، وأما طهارة البلل الخارج منهن فلضعف الاستصحاب المذكور، لعدم حجيته في التدريجيات التي لا يحكم بوحدتها في العرف، بل استصحاب العدم فيه محكم، ولولا الأخبار المذكورة لما كنا نحكم بنجاسة البلل الخارج في الذكور أيضا، وما أشرنا اليه من كونها بمقتضى الاستصحاب إنما هو لرفع التعبدية الصرفة المتخيلة في المقام.
ومنه يتبين أن موردها إنما هو ما هو مظنة البقاء عادة فلا تغفل، وإلا فلا ريب أن مقتضى الأصل عدم حدثية البلل المشتبه وعدم خبثيته، والله العالم بحقائق أحكامه.
* * * وقد كان لمؤلفه قد تم الفراغ من تلك الوريقات المكتوبة في زمان هجوم الهموم والغموم وكمال الابتلاء بالفتور في عصر الاثنين عاشر ربيع المولود سنة 1294