وبالتأمل فيه وفي النجاسة الخارجية يتبين حكم النجاسة الداخلية كالدم مثلا، فإن الأقوى نجاسة الماء مع إزالتها به أو تلوث المحل بها بالملاقاة أو بالسراية، وإن لم تبق عينها، واليه ينظر ما استشكل فيه الأستاذ - طاب ثراه - في تعليقه بقوله: " يعني في الداخلة " كما أوضحه السيد الأستاذ جناب الميرزا - طاب ثراه - بقوله: " فيه اشكال "، نعم لو لم تكن عينه باقية ولا تلوث بها المحل ولو بالسراية لا ضير في خروجها مع النجاسة المستنجى منها كما لم تكن تضر الخارجية لو كانت كذلك.
وتوهم عدم مضريتها مطلقا لغلبة وقوعها وعدم الاستفصال عنها في غير محله، لمنع الغلبة في الأمزجة السليمة، ولإهمال الروايات من تلك الحيثية أو انصرافها إلى الخالية عن النجاسات الخارجة عنها على فرض تسليم الغلبة، فالأقوى ضرر النجاسة الخارجة عن حقيقة الحدث المستنجى منه أو عن شخصه وإن كانت أصله منه.
قوله (قدس سره): (ولا يعتبر فيه سبق الماء اليد) بعد صدق أنها آلة للغسل فتنجسها غير مضر إذا كان لأجل ذلك.
قوله (قدس سره): (بل لو تنجست يده بإرادة الغسل ثم أعرض عنه فعاد إليه لم يبعد اللحوق بماء الاستنجاء) إذا كان الاعراض بمجرد القصد ولم يطل زمان لحوقها الماء بما يخرج معه عن الإلية وعن التهيؤ للغسل الذي هو مناط عدم مضرة السبق مطلقا، بل ولو صادف القصد المذكور رفع ما، مما لا يخرج معه الملاقاة السابقة عليه عن المقدمية، لأن مجرد الاعراض غير مضر بعد صدق المقدمية والتهيؤ عرفا على الملاقاة المذكورة.
وأما في الزائد على المقدار المذكور ففيه إشكال كما علقه عليه الأستاذ - طاب ثراه - بقوله: " الأحوط الاجتناب "، لأن مجرد كون الملاقاة بقصد الغسل لا يوجب عدها على الإطلاق من مقدماته عرفا، فلو رفعها وطال زمان عودها أو طال الزمان ولو بغير رفع بعد الإعراض المذكور حكم بنجاسة مائه بسبب تلك