فيفهم منه أن محل الحاجة الداعية إلى السؤال لم يكن إلا توهم الاحتياج إلى الدلك، فلذا أجابه (عليه السلام) بأنه يكفي الصب ولا يحتاج إلى الدلك، لأنه ماء يزول بالماء بنفسه كما ينبئ عنه مرسلة الكليني أنه ماء وليس بوسخ (1).
أو بتقريب أن يجعل العلة علة لمجموع الحكم وهو لزوم الصب مرتين، يعني أن اللازم هنا لكونه ماء هو الغسل مرتين بنحو الصب، بخلاف غيره مما ليس بماء، وإنما هو شيء متوقف إزالته على الدلك، فاللازم فيه الغسل مرتين بغير وجه الصب، بل بوجه يحصل معه الإزالة المتوقفة على الدلك ونحوه، فيستفاد منه لزوم المرتين في مطلق إزالة النجاسة، وإنما الزيادة هنا أنه لم يحتج بأزيد من الصب، لعدم توقف زواله على الدلك ونحوه المنافي لكفاية الصب.
وقد يستأنس لاعتبار المرتين بعدم مدخلية لأجزاء البدن في اختلاف حكم البول من حيث الإزالة، بل الاعتبار يقضي بأولوية اعتبار التعدد في الاستنجاء منه بعد مسلمية اعتباره فيه في غير الاستنجاء نصا وفتوى، لأن ماءه طاهر وغسالة غير الاستنجاء نجسة، فاعتبار التعدد فيما لا ينتفع به يقضي بأولوية اعتباره فيما ينتفع به.
ولكن العمدة هو الأصل بعد ضعف ما تمسك به لكفاية المرة سندا ودلالة، لانحصار مستندهم في خبر نشيط - الذي عرفت حاله - ومرسله الآخر الغير البالغ حد الحجية الذي فيه كفاية مثل ما على الحشفة الذي احتمل شيخ الجواهر وقوع الغلط فيه من النساخ، وأن تكون كلمة (بمثله) فيه بمثليه - بالياء - فيكون كخبره الأول.
وفي إطلاق موثقة يونس بن يعقوب أو صحيحته: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال، قال: يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين " (2). وعدم دلالتها على كفاية المرة