أبي جعفر (عليه السلام) المتضمن لالقائه (عليه السلام) المئزر بعد الاطلاء، وأن مولاه نقض عليه بأنك توصي بالمئزر ولزومه وأنت تلقيه، فإنه (عليه السلام) أجابه بأن النورة أطبقت على البدن " (1) فإن من المعلوم أن القضيب لا يطلى، فعلم أنه لفه بالمئزر وأراد من العورة المستورة بالنورة الانثيين، ومن الواضح أنها تخفي شكلهما لا حجمهما، فهو ورواية الفقيه سواء، هذا.
وحكي عن المحقق الثاني وغيره وجوب ستر الحجم فإن أراد الإخفاء على وجه لا يرى هيئة العورة أبدا فلا أجد له ما يوفي لإثباته، وإن أراد ستره على وجه لا يرى شكله ولونه كما لو ستره بثوب خفيف ونحوه بحيث يرى معه الجسم فحاول من وجوب اخفاء الحجم هذا المعنى فهو حق، لعدم صدق الستر عليه، لعدم توقف رؤية الجسم على الكشف التام، بل يتحقق رؤيته بما يحكيه الأثواب الرقاق الحاكية، فالحجم بهذا المعنى لازم الستر قطعا، والحجم بمعنى الهيئة الحاصلة من لف الجسم بخرقة غليظة أو بنورة كذلك بحيث يرى كالكومة لا دليل على لزوم ستره، ولا يمكن منع الانصراف فيه، ولا منع عدم صدق الستر بهذا المقدار من اللف.
وأما أنه لا يعتبر في الناظر التكليف في لزوم الستر عنه فيجب الستر عن الصبي المميز والمجنون أيضا، فلإطلاق آية الحفظ (2) ورواية لعن المنظور اليه (3)، ولمرفوعة سهل بن زياد لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته (4)، ولمرسلة محمد بن جعفر عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: " قال رسول الله صلوات الله عليه: لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته، وقال:
ليس للوالدين أن ينظرا إلى عورة الولد، وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد،