سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة " (1)، ولرواية محمد بن حكم أن الفخذ ليس من العورة (2) ولما عن الفقيه حكاية عن الصادق (عليه السلام): أنه كان يطلي عانته وما يليها ثم يلف إزاره على طرف إحليله ويدعو قيم الحمام، فيطلي سائر بدنه (3).
ولكن عن القاضي أنها من السرة إلى الركبة، وعن الحلبي أنه لا يتم إلا بستر نصف الساق، ولم يذكر لهما الأستاذ مستندا إلا أنه قال: " يمكن استناد القاضي إلى عمومات النهي عن دخول الحمام بلا مئزر (4)، والى رواية قرب الاسناد: إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها، والعورة ما بين السرة والركبة (5) وفي خبر الأربعمائة عن الخصال أنه: " ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه، ويجلس بين القوم " (6).
وفيها - بعد الغض عن عدم مقاومتها لما مر، لأظهريته في الدلالة وأرجحيته على فرض التكافؤ في الدلالة بالشهرة التي بها تم سنده - عدم دلالتها على وجوب ستر ما عدا الثلاثة وعدم إفادتها عورية ما سواها.
أما عمومات المئزر فإنها إرجاع في ستر ما يجب ستره - وهو الثلاثة - إلى ما هو المتعارف في سترها، مضافا إلى محبوبية ستر هذا المقدار بلا شبهة، فلا دلالة فيها على أن جميع ما أحاطه المئزر واجب الستر.
وأما رواية قرب الاسناد فلقوة احتمال أن يكون النهي عن النظر كناية عن عدم استمتاع المالك من أمته المزوجة بما هو محل استمتاع الزوج، وتعيين هذا المحل منها، لأنه محل الاستمتاع غالبا من الإناث.