سندا ودلالة وحملهم إياها على الكراهة على فرض تحققه غير معول عليه، إذ لم يتحقق مخالفتهم للقوم كما يومئ اليه تأويل القوم كلامهم لقرائن اطلعوا عليها.
كما أن توهم اختصاص الحكم بالغائط أيضا فاسد للتصريح بالبول في جملة منها والعموم في الاخرى، فلا ينافيه الاقتصار على الغائط في بعضها سيما مع ثبوت التلازم الغالي.
وأضعف من الخلاف المذكور ما حكي عن التنقيح من كفاية ميل الذكر عن القبلة مع حصول الاستقبال التام بالبدن، بل ربما يستظهر هذا من كل من عبر بحرمة الاستقبال ببول أو غائط كبعض الأخبار الذي بهذا المضمون، حيث إنه ربما يقال: إنه يستفاد منها كفاية ميل رأس الذكر بدعوى أن مع هذا الميل لا يصدق أنه استقبل بفرجه وببوله إلى القبلة.
وجه الأضعفية أن ظاهر جملة من الأخبار نسبة الاستقبال إلى المتخلي لا إلى خصوص الفرج أو الأخبثين، مع أن ما فيه نسبته اليهما أيضا ظاهره ذلك لفهم العرف منه حرمة الاستقبال في تلك الحال سيما بقرينة ذكر الاستدبار مع الاستقبال بالقبل في بعضها، إذ لا يمكن إنكار ظهور أن المراد من الاستدبار استدبار الشخص في تلك الحال، لأنه الهاتك للحرمة والمنافي للتعظيم، إذ لا مدخلية للعورة في الهتك وترك التعظيم فيمن استدبر وتوجه بفرجه ظهر القبلة، فعلم أن المبغوض القعود في تلك الحالة الدنية بما ينافي احترام القبلة من إقبالها وإدبارها، ولذا نسب ذلك العمل الصيمري في شرح الموجز إلى الجهال معللا بأن المطلق ترك الاستقبال بالفرج لا بالبول، وهو غير متحقق بالميل، لأن عمدة الفرج مستقبلة.
ويفصح عن أن المناط قعود الشخص بتلك الكيفية الصادقة معها الاستقبال والاستدبار قول أبي الحسن (عليه السلام) في صحيحة ابن بزيع: " من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له " (1)