بمراد لتصريحه في الجواهر بكفاية المقارنة، فالمراد من قوله: " بعد أن يخرج...
الخ " للاحتراز عن أنه لا يكفي فيه مجرد إلقاء الكر عليه مثلا مع بقاء مضافيته، كما كان يكفي ذلك في تطهير الماء لخروج المطهر حينئذ عن الطهارة، لصيرورته مضافا ملاقيا للنجس فينجس، فلا قابلية له للتطهير.
فتحصل أنه يطهر بامتزاجه بماء معتصم على وجه يخرج به عن الإضافة إلى الإطلاق، وقابلية المضاف للتطهير بهذا لا لنحو مانع منه، وعليه الأصحاب، إذ لم ينسب الخلاف فيه إلى أحد، بل كل من تعرض له تلقاه بالقبول.
وعليه فيكفي في طهره خروجه عن الإضافة وبقاء المطهر بما عليه من صدق المطلق عليه. وبه صرح الأستاذ وشيخ الجواهر بل لم ينسبوا الخلاف فيه إلا إلى المبسوط من قوله: " لا يطهر - يعني المضاف - إلا بأن يختلط بما زاد عن الكر الطاهر المطلق، ولم يسلبه الإطلاق، ولا غير أحد أوصافه، فإن سلبه أو غير أحد أوصافه لم يجز استعماله، وإن لم يغيره ولم يسلبه جاز استعماله في ما يستعمل فيه المياه الطاهرة " انتهى.
وليس في المحكية في الجواهر ثم نظر فيه قال: بل عطف " لم يسلبه " على سابقه بالواو، وذكر الأستاذ أن في النسخة التي عندنا عطف " غير " بالواو لا ب " أو " فعليه فيه ظهور لكونه عطفا تفسيريا، وعلى نسخة " أو " فظاهره أنه يعتبر زيادة على سلب الاسم عدم تغير المطلق بصفات المضاف، وهذا ما نسب اليه سابقا من حكمه بتنجس الكر بتغييره بأوصاف المتنجس. وقد مضى الكلام فيه مستوفى، وأن المعتبر في انفعاله تغيره بالنجس أو بصفات المتنجس الحاصلة له من عين النجاسة وملاقاتها له.
وعن التحرير: " ويطهر - يعني المضاف - بالقاء كر عليه فما زاد دفعة بشرط أن لا يسلبه الإطلاق ولا يغير أحد أوصافه " انتهى. وظاهره موافقته للشيخ، ولكن عن بعض نسخ التحرير: " وإن غير أحد أوصافه " وعليه فهو كباقي كتبه كما حكي عن المعتبر.